خطاب جديد من الحكومة والنواب الى نقابة الصيادلة
خطاب جديد من الحكومة والنواب الى نقابة الصيادلة حيث أرسلت نقابة صيادلة مصر العامة يوم الأربعاء، مذكرة إلى الدكتور مصطفى مدبولي “رئيس مجلس الوزراء”، ودكتور حنفي الجبالي “رئيس مجلس النواب”، ورؤساء لجنتي الصحة بمجلس النواب و الشئون التشريعية ، بشأن ملاحظاتها حول التعديلات المقترحة على القانون رقم 127 لسنة 1955 الخاص بـ مزاولة مهنة الصيدلة في إطار اهتمامها المكثف على أن تحقق تعديلات تشريعية على قانون مزاولة المهنة إلى الحد الأقصى من درجات العدالة والانضباط فى آن واحد، بما يساعد كافة صيادلة مصر الشرفاء على أداء دورهم المقدس كأحد الأعمدة الرئيسية فى بنيان القطاع الصحي بشكل خاص والوطن ككل بشكل عام.
ملاحظات نقابة الصيادلة على التعديلات:
رصدت رؤية نقابة الصيادلة العامة العديد من المآخذ تضمنها مشروع تعديل مواد العقوبات بالقانون على النحو الآتي:
- رفع الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة والتوسع في عقوبة الحبس.
- خلو أي تشريع مشابة من عقوبات تتضمن مثل هذه الغرامات والمبالغة في قيمة الغرامة.
- النص على عقوبة ثابتة للمخالفة و عدم الاندراج في العقوبة ومثال ذلك مواد 80 و 81 و80.
- فصل المواد الخاصة بالعقوبات التبعية عن مواد العقوبات الأصلية ومثال ذلك المادة 83 ، وكان من الأهم وضع العقوبات الأساسية والتبعية في مادة واحدة فقط حتى يعلم من مخالفة النص العقوبة التي ستؤدي عليه بشكل صريح.
- لم يقُم التعديل بمعالجة القصور التشريعي الأصلي في وضع التعريفات الأفعال المخالفة بنصوص إعارة الاسم.
- عدم وضوح النصوص مع استخدم الألفاظ العامة والتي تحتمل التشكيك في نصوص النص الأصلي -مثل المادة (80 مكرر أ) -فقد وضح عقوبة الحبس دون توضيح لماهية المخالفة وشروط حدوثها وغيرها الكثير من الملاحظات التي سنقوم نذكرها تفصيلاً في ملاحظاتنا على المواد المقترحة.
- ورد بنصوص المواد المقترح مصطلح “مستحضرات التجميل” على الرغم من عدم وجوده في نصوص قانون مزاولة المهنة ، ووضع عقوبات معنية بمستحضرات التجميل تستوجب تعريفها وتنظيمها بنصوص القانون. كما تضمنت مذكرة نقابة الصيادلة أيضًا عدة ملاحظات بشأن المواد المقترحة:
مادة 80:
الفقرة الثانية من هذه المادة ورد بها عبارة كل من «مارس نشاطاً آخر في مؤسسة صيدلية غير مرخص له بإدارتها»، وهي عبارة غير منضبطة حيث يجب تحديد الأنشطة الأخرى محل التجريم على وجه التحديد في نص مادة التجريم استناداً إلى القواعد الأساسية القانونية والدستورية.
مادة 80 مكرر:
استحدث المشروع مادة جديدة خاصة بغش الأدوية والمستحضرات الطبية على الرغم من وجود قانون خاص بقمع الغش والتدليس وهو القانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، فالمادة المقترحة لم تخرج عن الإطار العام لقانون الغش سوى في تغليظ عقوبة الغرامة، حيث تناول قانون قمع الغش هذه الجريمة تفصيلا في عدة مواد ووضع عقاباً خاصاً بكل حالة وتدرج للعقوبة.
مادة 81:
ساوت في العقوبة ما بين الجلب والإنتاج والعرض والبيع رغم أن المخالفة في الجلب والإنتاج أشد خطورة وأكثر ضرراً.
مادة 82:
اختلاف العقوبة المقررة لمخالفة المادة 75 عن العقوبة المقررة لمخالفة المادة 76 غير مبرر بالرغم من وحدة وخطورة الركن المادي للمخالفة في المادتين .
مادة 83 مكرر:
أضافت عبارة «ما لم تكن للاستعمال الشخصي» للمادة الأصلية وهى عبارة فضفاضة وغير محددة لا تصلح سنداً تشريعياً فى منطق تقرير العقوبة.
مادة 77 مكرر (مستحدثة):
أوردت عقوبة الغلق الإداري فى حالة مخالفة المواد 1؛ 11؛ 18؛ 39؛ 75؛ 76؛ 80 وتلاحظ أن جميع هذه المواد مقرر لها عقوبة جنائية فيما عدا المادتين 1 و39 وهو ما يستتبع أن المخالفات محل المواد سالفة الذكر سوف تعرض بالضرورة على المحكمة الجنائية لتصدر حكمها إما بالبراءة أو الإدانة وفي حالة الإدانة يقضى بغلق الصيدلية تبعاً للحكم الجنائي وباستمرار النص على هذه المادة نكون أمام ازدواجية في الجهة التي لها حق توقيع العقوبة، فضلا عن أنه فى حالة الحكم بالبراءة سوف يلجأ صاحب هذا الحكم إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن الغلق الإداري دون مقتضى.
مادة 80 مكرر (مستحدثة):
العقوبة المقررة بهذه المادة مبالغ فيها حيث أن مجرد مخالفة إحدى قواعد بيع أو تداول المواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية لا يستتبع حبس الصيدلي وجوبياً وإنما يكتفى بتغريمه وحرمانه من صرف هذه الأدوية لمدة معينة وفي حالة العود يحرم تماما من صرف هذه المواد، حيث إن الحبس مقرر للحيازة غير المشروعة أو الجلب أو التصدير بالمواد القانونية الخاصة بهذه الجرائم.
مادة 80 مكرر ب (مستحدثة):
نص هذه المادة جاء مطلقاً ولم يحدد المخاطب به حيث أورد عبارة «كل من نشر»، وهو ما جعل الجميع مخاطبين بهذه المادة من المختصين وغير المختصين وهو ما ينظمه قوانين خاصة بالنشر أيا كان نوعه (مسموع أو مقروء أو مرئي) ونرى إحالة هذه المادة إلى القوانين ذات الصلة.
مادة 83 مكرر ب (مستحدثة):
هذه المادة تمثل حالة ازدواج تشريعي حيث تكفل به قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية رقم 206 لسنة 2017. وفي ختام المذكرة المرسلة لرئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب طالبت النقابة العامة للصيادلة بإعادة النظر في جميع التعديلات المقترحة على قانون مزاولة المهنة، والاستجابة للمطالب المقدمة من الصيادلة في مشروع القانون الخاص بهم لمساعدة في استمرار أداء دورهم في المنظومة الصحية كعمود أساسي بها.
Comments