fbpx
sales@t-petra.com

شروط ترخيص الصيدليات في عُمان

نقدم لك عملينا العُماني في هذا الموضوع شروط ترخيص الصيدليات في عُمان حيث اننا نبدا معك رحلة تأسيس الصيدليه من البداية الى مرحلة تأسيس و بداية عمل الصيدلية . ذلك لان نجاح الصيدلية يتم الوصول اليه  من خلال التخطيط السليم واتباع الخطوات السليمة سواء قبل او اثناء او بعد انشاء الصيدلية .

 

اولا مرحلة ما قبل إنشاء الصيدلية – مرحلة التخطيط لفتح الصيدلية

في مرحلة ما قبل إنشاء الصيدلية  عليك أن تبدأ بالتخطيط لفتح الصيدلية من خلال اختيار

 

موقع الصيدلية :-

حيث أن الموقع عامل هام و مؤثر في تحديد مبيعات الصيدلية , فالمنطقة ذات الكثافة السكانية العالية بالطبع تؤثر على مبيعات الصيدلية بالايجاب  .

 

مسح السوق :-   

عملية مسح السوق او المنطقة التي سوف تُنشئ فيها الصيدلية عملية هامة حيث من خلالها ستتعرف علي منافسيك و ستتعرف علي عملائك و بناء عليه يمكنك تحديد انواع الادوية و المستلزمات التي ستوفرها في الصيدلية بكثافة اكبر كمستلزمات الأطفال او كبار السن .

 

اتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيص  وفتح الصيدلية

اتباع الإجراءات السليمة يوفر عليك الجهد و الوقت عند تأسيس صيدلية جديدة , لذلك إليك بالتفصيل  اجراءات ترخيص الصيدليات في عُمان

 

الجهة المختصة بالترخيص

وزارة الصحة قسم تراخيص المؤسسات الصيدلانية

 

خطوات فتح صيدلية في عمان

1- تقديم طلب خطي بفتح مؤسسة صيدلانية.

2- التنسيق لإجراء المعاينة المبدئية.

3- ملئ إستمارة فتح مؤسسة صيدلانية, مع دفع الرسوم.

4- يتم منح المتقدم موافقة مبدئية سارية المفعول لستة اشهر.

5- التنسيق لإجراء المعاينة النهائية.

6- الحصول علي موافقة نهائية بفتح المؤسسة الصيدلانية.

الاستمارات والأوراق , والإجراءات المطلوب استكمالها لطلب فتح صيدلية في عُمان

1- إستمارة فتح مؤسسة صيدلانية.

2- المطلوب لانهاء المعاملة

3- نسخة من البطاقة الشخصية او جواز السفر.

4- نسخة من السجل التجاري.

 

شروط  ترخيص صيدلية في عُمان

الشروط الخاصة بالمتقدم بالطلب :-

1- أن يكون  المتقدم بالطلب عماني الجنسية. (تٌقدم بعض الاستثناءات إذا كان المتقدم بالطلب اجنبي ان كانت المنطقة المراد عمل الصيدلية بها لا يوجد بها صيدلية  و في احتياج لها.)

2- حامل لشهادة بكالوريوس الصيدلة او ما يعادله.

3 – حسن السيرة والسلوك .

4 – مدة الخبرة العملية  للمتقدم بالطلب لا تقل عن ثلاث سنوات بعد الحصول على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها إذا كان من غير العمانيين.

5 – ألا يكون قد سبق إلغاء الترخيص للمتقدم بالطلب سواء بحكم ما لم يكن قد رد اليه اعتباره أو بقرار مالم تمض عليه مدة ثلاث سنوات

6 -اجتيازالاختبارات التي تجريها الوزارة ويعتبر التعيين في وزارة الصحة بمثابة الترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة في هذه الوزارة .

7 – تسديد الرسم المقرر للترخيص .

 

الشروط الخاصة  بالصيدلية :-

1- لا تقل المساحة الداخلية للصيدلية عن 25مترا مربعا وذلك للصيدلية العامة ،و 15 مترا مربعا للصيدلية الداخلية ،و 60 مترا مربعا للمستودع .

2- لا تقل المسافة لأقرب صيدلية عن 200 متر .

 

ما الذي يحدث بعد تقديم طلب ترخيص الصيدلية ؟

بعد الانتهاء من الإجراءات السابقة و تقديم جميع المتطلبات سوف يُخطر صاحب الطلب بالبريد العادي.

 

ما المدة المستغرقة للحصول علي الموافقة النهائية ؟

تصل المدة المستغرقة للحصول علي الموافقة النهائيه لترخيص صيدلية بعمان ال 6 اشهر .

 

ثانيا مرحلة ما بعد ترخيص الصيدلية

بعد مرحلة ترخيص الصيدلية سوف تبدا في تاسيس الصيدلية من الداخل من خلال تجهيز الديكور – مستلزمات الصيدلية – اجهزه الكمبيوتر و نظام ادارة الصيدلية واجهزه الهاردوير .

 

1- تجهيز ديكور صيدلية

ديكور الصيدلية يحتاج الى البساطة والهدوء بحيث يضفي علي المريض الشعور بالهدوء والتفاؤل والراحة لذلك اجعل ديكور الصيدلية بسيط يتميز بالوان هادئه و فاتحة و مريحة .

2- تجهيز مستلزمات الصيدلية

في هذه المرحله تحتاج الى شراء مستلزمات الصيدلية مثل ( الادراج – لوحات العرض – الارفف …. ) , وايضا تحتاج الى اختيار هذه المستلزمات بعناية بحيث تخدم الديكور و تخدم العمل اليومي في الصيدلية .

 

3- اجهزه الكمبيوتر و برنامج  الصيدلية و اجهزه الهاردوير

في العصر الحالي كل شئ يسير باستخدام الحاسوب / الكمبيوتر , وذلك لانه يختصر الوقت و الجهد المبذول في القيام بالعمليات اليومية المختلفة , وهذا ينطبق ايضا علي الصيدلية فبوجود أجهزة الحاسوب في الصيدلية العمل يسير بشكل اسرع و اسهل . ولكن لتتم إدارة الصيدلية بشكل متكامل فان جهاز الحاسوب يحتاج الى برنامج صيدلية وأجهزة هاردوير( قارئ باركود – طابعة باركود – طابعة ريسيت … )  ليتم العمل بشكل سهل و سريع .

 

برنامج ادارة الصيدليات فارماكير يعد افضل برنامج صيدلية في الوطن العربي وهذا بشهادة عملاء البرنامج في مختلف دول الوطن العربي . وذلك لانه يقوم بادارة جميع اقسام الصيدلية ( الادوية – المخازن – الفواتير – الحسابات – التقارير …………)

برنامج الصيدلية فارماكير يدعم العمل الصيدلي العُماني , وبالتالي يدير الصيدليات في سلطنة عمان بكفاءة عالية فيقدم الجودة العالية و السعر المناسب .

لتجربة برنامج الصيدليات فارماكير 

طلب تحميل نسخة تجريبية مجانية من برنامج ادارة الصيدليات فارماكير

تحميل النسخة التجريبية المجانية من برنامج ادارة الصيدليات فارماكير

 

الخلاصة  لتضمن نجاح الصيدلية عليك بان تسير في الاجراءات السليمة لتلرخيص الصيدلية من البداية و ذلك لتوفير الوقت و الجهد فلا تضطر لاعادة الخطوات بسبب تعطل مستندات او عدم استيفاء الشروط المطلوبه , ايضا عليك أن تخطط لفتح الصيدلية بشكل دقيق فتخيل أن مشروعك بالفعل امام عينيك لتستطيع أن تري كل تفصيله به , هذا يشمل دراسة السوق و المنافسين و دراسة الفئات المستهدفة و حتي انواع الادوية التي ستقدمها الصيدلية , ويشمل ايضا بالطبع تجهيات الصيدلية بالمعدات و المستلزمات والاجهزة و السوفتوير ( برنامج الصيدلية) .

 

في القسم التالي نقدم لك

المرسوم السلطاني السامي رقم 35/2015 والقاضي بإصدار قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية بحسب وزارة الصحة .

يمكنك أيضا تحميل ملف Pdf للـ مرسوم السلطاني السامي لتنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية للاطلاع عليه في أي وقت

شروط ترخيص الصيدليات في عُمان

 

تنظيم العمل الخاص بـ الصيدلي ومساعد الصيدلي في عمان

المادة (1 )

لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة الصيدلة أو العمل مساعد صيدلاني ما لم يكن حاصلا على ترخيص بذلك

ـ يحظر الاتفاق بين الصيادلة والأطباء على طريقة كتابة الوصفات الطبية كما يحظر أي اقتسام مالي بينهم

بناء على المرسوم ســــلطاني السامي رقــم 35/2015 بإصدار قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية

المــادة ( 2 )

لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة الصيدلة أو العمل مساعد صيدلاني ما لم يكن حاصلا على ترخيص بذلك من الوزارة ، وأن يكون مؤمنا عليه لصالح الغير لدى شركات التأمين العاملة بالسلطنة ضد المسؤولية الناجمة عن عمله .

المــادة ( 3 )

يكــون الترخيص بمزاولة مهنة الصيدلـــة أو العمـــل مساعــد صيدلاني وفقـا للـشـــروط والإجراءات الواردة فـي هذا القانون واللائحة .

المــادة ( 4 )

ينشأ بالمديرية سجل لقيد الصيادلة وآخر لقيد مساعدي الصيادلة ، ويتضمن كل سجل اسم المرخص له وبيان الشهادة العلمية الحاصل عليها وتاريخها والجهة الصادرة عنها ورقم وتاريخ القيد ومحل الإقامة ومكان العمل .

المــادة ( 5 )

تمنح الوزارة الصيدلاني أو مساعد الصيدلاني – بعد قيد اسمه فـي سجل قيد الصيادلة وسجل قيد مساعدي الصيادلة – ترخيصا بمزاولة المهنة لمدة (2) سنتين متضمنا اسم المرخص لـــه ومحل إقامته ومكان عمله ورقم وتاريخ قيـــدة بالسجـــل ، ويتـــم تجديده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بالشروط ذاتها .

ويجب أن يوضع الترخيص فـي مكان بارز فـي المؤسسة الصيدلانية التي يزاول العمل فيها .

المــادة ( 6 )

يجــوز للصيدلانــي الاستعانة بمساعد صيدلاني أو أكثر فـي عمله ، ويكون مسؤولا عنه فـي كل ما يقوم به من أعمال ، ويجوز لمساعد الصيدلاني أن يدير الصيدلية بصفة مؤقتة ولفترة محدودة فـي أثناء غياب الصيدلاني وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة .

المــادة ( 7 )

لا يجوز مزاولة مهنة الصيدلة أو العمل مساعد صيدلاني إلا فـي المؤسسات الصيدلانية المرخصة ، ويحظر الجمع بين مزاولة مهنة الصيدلة ومزاولة مهنة الطب أو أي مهنة أخرى تتعارض معها ، ويجوز للصيدلاني تقديم الإسعافات الأولية الضرورية فـي حالة الطوارئ .

المــادة ( 8 )

يحظر الاتفاق بين الصيادلة والأطباء على طريقة كتابة الوصفات الطبية ، كما يحظر أي اقتسام مالي بينهم .

المــادة ( 9 )

يجب على الصيادلة ومساعدي الصيادلة مراعاة الدقة والأمانة فـي عملهم والمحافظة علـــى آداب مزاولـــــة المهنــة ويمتنـــع عليهــم إفشاء الأسرار الخاصة التي تصل إلى علمهم عن طريق مزاولة المهنة ما لم يوافق صاحب السر على ذلك .

يجـــب علـــى الصيدلانـــــي إفشـــــاء السـر بقصــــد منـــع حـدوث جريمـــة أو للكشـف عنها وذلك للجهات الرسمية المختصة سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلبها .

 

طلب تحميل نسخة تجريبية مجانية من برنامج ادارة الصيدليات فارماكير

تحميل النسخة التجريبية المجانية من برنامج ادارة الصيدليات فارماكير

 

تنظيــم المؤسسات الصيدلانية

المــادة ( 10 )

لا يجـــوز فتح أي مؤسسة صيدلانية ـــة إلا بعـــد الحصـــول على ترخيـــص بذلك مـــن الــــوزارة وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة .

المــادة ( 11 )

فيمــا عــدا مصانع الأدوية ، يجب أن يكـــون مالك المؤسسة الصيدلانية أو أحد شركائه صيدلانيا عمانيا ، ويجوز للوزيــر الاستثنــاء من شرط الحصول علــى شهــادة الصيــدلة بالنسبة لمالك المؤسسة الصيدلانية فـي المناطق التي لا تتوافر بها الخدمات الصيدلانية .

وعلى المؤسسات الصيدلانية القائمة قبل العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها خلال مدة أقصاها (5) خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة واحدة بقرار من مجلس الوزراء .

فإذا توفــي مالكهـــا تنتقــــل ملكية الترخيص للورثة على أن يقومــــوا بتعديــــل أوضاعهـــم فـي مدة أقصاها (5) خمس سنوات من تاريخ الوفاة .

المــادة ( 12 )

يحظر على مستودع ومصانع الأدوية ومزود المستلزمات الطبية الآتي :

أ – الامتناع عن بيع الأدوية أو المستلزمات الطبية للمؤسسات الصيدلانية المرخصة أو فرض شراء كميات معينة منها أو تقاضي ثمن أعلى من ثمنها المرخص به .

ب – ممارسة أي نشاط يهــدف إلى احتكار تداول الأدوية أو المستلزمـــات الطبية بمفرده أو بالاتفاق مع غيره وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة .

المــادة ( 13 )

يتولى إدارة المؤسسة الصيدلانية صيدلاني مرخص له ، ولا يجوز للصيدلاني أن يكون مديرا مسؤولا عن أكثــر من مؤسسة صيدلانية . علــى أن تقوم وزارة الصحـــة بتعمـــين هذا القطاع خلال مدة أقصاها (10) عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون .

المــادة ( 14 )

ينشأ بالمديرية سجل لقيد المؤسسات الصيدلانية المرخصة يتضمن البيانات الآتية :

اسم المؤسسة الصيدلانية ومقرها .

اسم المالك .

اسم المدير المسؤول .

رقم وتاريخ الترخيص .

أي بيانات أخرى تحددها الوزارة .

المــادة ( 15 )

تمنح الوزارة مالك المؤسسة الصيدلانية بعد قيدها فـي السجل ترخيصا لمدة (2) سنتين متضمنا اسم المؤسسة ومقرها واسم المالك واسم المدير ورقم وتاريخ القيد بالسجل ، ويتم تجديده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بالشروط ذاتها . ويجب أن يوضع الترخيص فـي مكان بارز بالمؤسسة .

المــادة ( 16 )

يكـــون الترخيص بفتح المؤسســة الصيدلانية شخصيا ، ولا يجوز التنــــازل عنــــه للغيــــر إلا بموافقــة مسبقــة مـــن اللجنــــة الفنية المشار إليهـــا فـي المـــــادة (27) مــــن هــــذا القانون على أن يتوافر فـي المتنازل إليه الشرط المشار إليه فـي المــادة (11) منه .

المــادة ( 17 )

ينظــم العمــل فـي المؤسسـات الصيدلانية ، و مســـك السجــــلات التي تلتزم بإمساكهـا وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة .

المــادة ( 18 )

مع مراعاة أحكام المــادة (6) من هذا القانون ، إذا أصبحت المؤسسة الصيدلانية ، لأي سبب ، بدون صيدلاني مسؤول عن إدارتها وجب على مالكها إبلاغ المديرية بالأمر خلال (48) ثمان وأربعين ساعة على الأكثر ، وإذا تعذر عليه توفير صيدلاني بديل خلال الأجل الذي تحدده له المديرية ، يكون لها أن تتخذ التدابير التي تراها مناسبة ، ومنها إغلاق المؤسسة .

المــادة ( 19 )

يجوز للمؤسسة الصيدلانية بعد موافقة المديرية قبول طلاب كليات ومعاهد الصيدلة من العمانيين أو الوافدين الدارسين بالسلطنة أو المتقدمــين للحصــول على ترخيص مزاولة المهنة للتدريب تحت إشراف ومسؤولية الصيدلاني وفقا للشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير

المــادة ( 20 )

تحدد الرسوم التي يتم تقريرها تنفيذا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له بقرار من الوزير بعد موافقة وزارة المالية .

المــادة ( 21 )

للمديريــة نــدب صيادلــة للتفتيــش على المؤسسات الصيدلانية فـي أي وقت بــدون سابــق إخطـار وفقا للإجراءات التي تحددها الوزارة ، ويحق لهؤلاء المفتشين دخــــول أي مكـــان فـي المؤسسة الصيدلانية والاطلاع على جميع السجلات لديها ، كما يحق لهم سحب عينات من الأدويــة بغرض تحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات التي تم تسجيــل الدواء بناء عليها فـي الوزارة وذلك وفقا للشروط التي تقرها الوزارة فـي هذا الشأن ، وعلى المفتشين رفع تقرير بنتيجة التفتيش إلى المديرية .

ويصدر قرار من السلطة المختصة بالاتفاق مع الوزيـــر بمنح صفة الضبطية القضائية لمن يتم ندبه للتفتيش على المؤسسات الصيدلانية وفقا للفقرة السابقة .

المــادة ( 22 )

تحدد بقرار من الوزير الأدوية وكمياتها التي يجوز للمؤسسات الصحية الخاصة المرخصة الاحتفاظ بها لصرفها لمراجعيها .

ويجوز للمديرية الترخيص للمؤسسات الصحية الخاصة فـي المناطق التي لا توجد بها خدمات صيدلانية الاحتفاظ بالأدوية لبيعها وصرفها للمراجعين ، وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .

المــادة ( 23 )

يحظر على أي شخص القيام بالإعلان عن الـــدواء أو التعريـــف بـــه إلا بعــــد الحصــــول علــى ترخيـــص بــذلك مــن المديريــة ، وذلك كلـــه وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .

المــادة ( 24 )

يجـــب علـــى مالك المؤسسة الصيدلانية أو مديرها المســــؤول إخطار المديريـة عنـــد جـرد محتوياتها أو وقوع سرقة أو حدوث تلف فـي الأدوية أيا كان سببه .

المــادة ( 25 )

فـي حـــال تصفيـــة المؤسسة الصيدلانيـــة ، يجــب علــى مالكهــا أو مديرهــا المســؤول إخطــار المديرية كتابة بذلك قبل البدء فـي أعمال التصفية بأسبوعين على الأقل ، ويرفق بالإخطار بيانا بما فـي المؤسسة من مواد خاضعة للرقابة ، ويجب الحصول على موافقة المديرية على الجهة التي ستؤول إليها هذه المواد أو تسليمها للمديرية لحين التصرف فيها طبقا للقانون ، ويعتبر ترخيص المؤسسة ملغى بعد الانتهاء من التصفية .

المــادة ( 26 )

للمديرية تكليف صاحب الشأن بإعدام أي أدوية منتهية الصلاحية أو مخالفة للمواصفات الفنية للدواء أو غير مسجلة أو إعادتها إلى البلد المستوردة منه خلال الأجل الذي تحدده له ، وفـي حال عدم قيامه بذلك خلال الأجل المحدد يكون للمديرية بالتنسيق مع الجهات المعنية إعدامها علــى نفقتـــه ، دون أن يكــــون لــــه الحـــق فـي المطالبــــة بالتعويــــض عنهــا . وفـي جميع الأحوال يتم إعدام تلك الأدوية تحت إشراف المديرية .

المــادة ( 27 )

تشكل بقرار من الوزير لجنة فنية أو أكثر تختص بما يأتي :

أ – البت فـي طلبات الترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة أو العمل مساعد صيدلاني .

ب – البـــت فـي طلبــات الترخيــــص بفتح المؤسســـات الصيدلانيـــة أو نقلهـــا مـــن مكانهــــا أو التنازل عن الترخيص للغير أو نقله باسم الورثة .

ج – الموافقة على طلبات تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وتسعير تلك المنتجات .

د – الموافقة على طلبات تسجيل الأدوية العشبية ومنتجاتها وما يماثلها .

هـ – البت فـي طلبات تسجيل شركات المستلزمات الطبية ومنتجاتها .

و – النظر فـي المخالفات التـــي تقـــع من الصيادلـــة أو مساعـــدي الصيادلة أو مالكـــي المؤسسات الصيدلانية لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له .

المــادة ( 28 )

لا يجوز للمرخص له بفتح صيدلية عامة أن يكون مالكا أو شريكا فـي أكثر من صيدلية ، وتعتبر الصيدلية وفروعها فـي حكم الصيدلية الواحدة ، ويسري على الفرع ما يسري على الصيدلية الأصلية من أحكام .

وتحدد اللائحة عدد الفروع التي يجوز لكل صيدلية إنشاؤها والمسافة بين كل صيدلية وأخرى .

وعلى الصيدليات القائمة توفيق أوضاعها فـي مدة أقصاها (5) خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون .

المــادة ( 29 )

لا يجـــوز لغيــر الصيدلانــــي ومساعـــــد الصيدلاني التدخل بأي شكــــل فـي بيــــع الأدويــــة والمستحضرات الصيدلانية أو صرفها للجمهور .

ولا يجوز لغير الصيدلاني تجهيز أو تركيب الوصفات الطبية .

وتحدد اللائحة الشروط اللازم توافرها فـي الصيدلية للقيام بتجهيز أو تركيب الأدوية بموجب وصفة طبية .

المــادة ( 30 )

تحـــدد مواعيـــد العمــــل فـي الصيدليــــات العامة والمناوبـــات بهـــا ومـــا يتبـــع بشــــأن عملهــــا فـي الإجازة الأسبوعية وإجازات المناسبات والأعياد الرسمية بقرار من الوزير .

المــادة ( 31 )

يجوز الترخيص للمستشفيات الخاصة بفتح صيدليات خاصة لصرف الدواء للمرضى ، وذلك وفقا للشروط التي تحددها اللائحة .

الفصــل الرابــع

تسجيــل شركـــات الأدويــة ومنتجاتهــا

وشركـات المستلزمـات الطبيـة وتسعيـر تـلك المنتجــات

المــادة ( 32 )

تحدد اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لتسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وتسعير تلك المنتجات ، وتسجيل شركات الأدوية العشبية ومنتجاتها وما يماثلها ، وتسجيل شركات المستلزمات الطبية ومنتجاتها .

المــادة ( 33 )

للوزير – بناء على توصية اللجنة الفنية المنصوص عليها فـي المادة (27) من هذا القانون – أن يحظــــر تـــداول أي دواء يكون ضارا بالصحــــــة العامــــة ، وأن يأمــــــر بشطبــه من السجــل وإعدامــــــــه علــــى نفقــــــــة أصحابــــــه ، وذلك بالتنسيــــــق مـــع الجهــــــات المعنــيــــة دون أي حـــــــــق فـي التعويض عنه .

الفصــل الخامـــس استيــراد وتصديـر وتــداول الأدويــة

المــادة ( 34 )

مع مراعاة أحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، يحظر استيراد أو تصدير الأدوية والأمصال والطعوم والسموم أو تداولها ولو كانت عينات طبية مجانية إلا بعد تسجيلها وتسعيرها بالوزارة ، والحصول على ترخيص بذلك وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة .

ويجب على المؤسسة المستوردة أو المصدرة أن تقدم إلى الوزارة كافة البيانات التي تطلبها .

المــادة ( 35 )

يجب أن تباع الأدوية مغلفة بغلافاتها الأصلية ، ويستثنى من ذلك الأدوية الخاضعة للرقابة والتي تصرف كميتها حسب الجرعة والمدة المحددة فـي الوصفة الطبية ، وغيرها من الأدوية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .

الفصـــل الســادس العقوبــــــات

المــادة ( 36 )

مع عدم الإخلال بأي عقوبــة أشد ينص عليها قانــون آخـــر ، يعاقب بالسجن مدة لا تقــل عن (6) ستة أشهر ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريــــال عماني ، ولا تزيد علــــى (2000) ألفـي ريال عمانــــي ، أو بإحدى هاتــــين العقوبتـــــين كـــل مــــن :

أ – زاول مهنة الصيدلة أو عمل مساعد صيدلاني أو سمح لغيره بذلك دون الحصول على ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له .

ب – قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة، أو استخدم طرقا غير مشروعة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو فتح مؤسسة صيدلانية أو غيرها من التراخيص المنصوص عليها فـي هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له .

ج – حاز بقصد البيع أو الإتجار أدوية أو مواد أو مستحضرات صيدلانية غير مسجلة بالوزارة أو مخلة بالآداب العامة .

وتكــون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنـــوات ، ولا تزيد على (7) سبع ســــنوات وبغرامة لا تقل عن (2000) ألفـي ريال عماني ، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريــــال عمانــــي أو بإحـــــــدى هاتـــــين العقوبتــــين ، كــــــــل من حـــاز بقصد البيـع أو الإتـجــار أدوية أو مـواد أو مستحضرات صيدلانيــة ممنوعـــــــة أو مقلــــــــدة أو مغشوشـــة أو تالفـــة أو منتهيــــة الصلاحية .

وفـي جميع الأحوال يجوز للمحكمة الحكم بإلغاء الترخيص بمزاولة المهنة لفترة محددة أو نهائيا إذا كان المخالف صيدلانيا أو مساعد صيدلاني ، كما يجوز لها الأمــر بإغـــلاق المؤسسة الصيدلانية التي وقعت بها المخالفة مع مصادرة الأدوية أو المــواد موضــوع المخالفـــة . وينشـــر ملخـــص الحكـــم فــــي صحيفتـــين يوميتـــين على نفقة المحكوم عليه .

المــادة ( 37 )

مع عــدم الإخـلال بأي عقوبـة أشــد ينــص عليهــا هذا القانون أو أي قانــون آخــر ، يعاقـــب بالسجن مدة لا تقــل عــن (1) شهـــر ، ولا تزيد على (1) سنــة ، وبغرامة لا تقـــل عــــن (100) مائــة ريـــال عماني ، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني ، أو بإحــدى هاتــين العقوبتـــين كل من خالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له .

المــادة ( 38 )

مع مراعاة أحكام المــادة (39) من هذا القانون ، يلغى ترخيص المؤسسة الصيدلانية بقرار من اللجنة الفنية المشار إليها فـي المــادة (27) فـي الحالات الآتية :

أ – إذا لم يتم تشغيل المؤسسة الصيدلانية خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص دون عذر تقبله اللجنة .

ب – نقل ملكية المؤسسة أو نقل مقرها أو التنازل عن الترخيص للغير دون الحصول على موافقة الوزارة .

ج – غلـــق المؤسســـة بـــدون عذر تقبلـــه اللجنــــة لمـــدة (6) ستــة أشهــر متصلـــــة ، أو (9) تسعة أشهر غير متصلة خلال عام واحد .

د – استغلال أو استخدام المؤسسة الصيدلانية فـي غير الغرض المرخصة من أجله .

هـ – إذا صدر حكم بإدانة مالك المؤسسة أو الصيدلاني المسؤول عن إدارتها باستعمال المــــواد المخــــدرة أو المؤثرات العقليــــة أو إساءة التصـــرف فيهــــــا بالمخالفـــة لأحكـــــام هذا القانون أو قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .

المــادة ( 39 )

مع عـدم الإخــلال بالمساءلـــة الجزائيـــة ، تختص اللجنة الفنية المنصوص عليها فـــي المــادة (27) من هذا القانون بالنظر فـي المخالفات التي تقع من الصيادلة أو مساعدي الصيادلة أو أصحاب المؤسسات الصيدلانية لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لـه ، ويجـب إعــلان المخـالف للحضور شخصيا أمام اللجنــة ومواجهتـه بالمخالفـات وسمــاع أقواله بشأنها وتحقيق دفاعه ، وللجنة فـي حال ثبوت المخالفة توقيع أحد الجزاءات الآتية :

أ – الإنذار .

ب – غرامـــــــــة إداريـــــــة لا تقـــــــل عـــــــــــن (100) مائـــــــة ريـــــــال عمانــــي ، ولا تزيـــــــــد علــــى (1000) ألــف ريـــال عمانــــي .

ج – الإيقاف عن مزاولة المهنة أو العمل إذا كان المخالف صيدلانيا أو مساعد صيدلاني أو إغلاق المؤسسة الصيدلانية التي وقعت بها المخالفة مدة لا تتجاوز سنة واحدة .

د – إلغــاء ترخيــص المخالف وشطـــب اسمـــه مـــن السجـــل أو إلغـــاء ترخيــص المؤسســـة الصيدلانية أو كليهما معا .

المــادة ( 40 )

يخطر المخالف بقرار اللجنة الصادر فـي الحالات المنصوص عليها فـي المادتين (38 ، 39) من هذا القانون ، ويجوز له التظلم مـن القرار للوزير خلال (60) ستين يومـــا من تاريــخ إخطـــاره ، ويجب البـــت فـي التظلــــم خـلال (30) ثلاثــين يومــا مـــن تاريـــخ تقديمـــه ، ويعتبـــر مضــي (30) الثلاثين يوما المذكورة دون البت فيه بمثابة رفضه .

ويتـــم نشـــر القــرار النهائـــي بالإيقـــاف عــن مزاولـــة المهنـــة أو العمـــل أو إغـــلاق المؤسســـة الصيدلانية أو إلغاء ترخيص المخالـــف أو المؤسسة الصيدلانية فـي صحيفتــين يومــيتين على نفقة المخالف .

الفصــل السابـــع أحكـــام ختاميـــة

المــادة ( 41 )

يصـــدر الوزيـــر اللوائـــح والقـــرارات اللازمة لتنفيــــذ أحكام هــذا القانــــون ، وإلـــى أن تصــــدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المــادة ( 42 )

يلغـــى قانـــون مزاولـــة مهنــــة الصيدلـــة وتنظيم المؤسســات الصيدلانيـــة الصادر بالمرســوم السلطاني رقم 41/96 ، كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون ، أو يتعارض مع أحكامه .

 

طلب تحميل نسخة تجريبية مجانية من برنامج ادارة الصيدليات فارماكير

تحميل النسخة التجريبية المجانية من برنامج ادارة الصيدليات فارماكير