fbpx
sales@t-petra.com

شروط ترخيص صيدلية في المملكة العربية السعودية

في هذا المقال سنناقش شروط ترخيص صيدلية في المملكة العربية السعودية  وبعض الموضوعات الأخرى مثل متطلبات فتح صيدلية جديدة , وذلك لان تأسيس الصيدلية يتم في عدد من الخطوات و بعد الكثير من الاعدادات و الدراسات .

في هذا الموضوع سنناقش العناوين التالية بالتفصيل

خطوات فتح صيدلية او متطلبات فتح صيدلية جديدة

شروط ترخيص صيدلية في المملكة العربية السعودية 2018

اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة.

تكاليف فتح صيدلية جديدة في المملكة

[ps2id id=’AQ1′ target=”/]

 

 

خطوات فتح صيدلية جديدة

عند تأسيس صيدلية جديده , ابدا بشكل علمي , بمعنى , أبدأ بدراسة دقيقة للمشروع , حيث ما بني علي أساس سليم يستمر بشكل سليم و بالتالي يستمر نجاحه , فبالرغم أن مشروع الصيدلية مشروع مربح و مضمون وذلك لعدم وجود فاقد في الادوية بشكل كبير و ذلك لإمكانية ارجاعها الي المصدر , الا أن أيضا استمرار نجاح ونمو المشروع قائم بشكل أساسي علي التخطيط السليم لمشروع الصيدلية من البداية .  

المراحل التالي ذكرها هي اهم مراحل تاسيس الصيدلية من الالف الي الياء

1- بحوث السوق و وضع خطة العمل

2- استيفاء الشروط القانونية

3- تجهيز الصيدلية

4- اختر طاقم الموظفين

5- التسويق للصيدلية

6- قم بتقييم صيدليتك باستمرار

[ps2id id=’1′ target=”/]

 

 

المرحلة الاولي :-  بحوث السوق و وضع خطة العمل

قم بعمل بحث للسوق وضع خطة عمل للصيدلية , بحوث السوق هي بحوث اولية و علي اساسها يمكنك تحديد المكان الذي ستتفتح به الصيدلية و الأصناف التي ستقدمها في الصيدلية و العملاء المستهدفين , فكل منطقة جغرافية تتميز بمجموعات من العملاء لهم طابع محدد مثل المناطق التي يكثر بها الاطفال او كبار السن وبناء علي هذا يمكنك تحديد نوع الأصناف و الادوية التي ستقدمها في الصيدلية .

 

1-  اختر ما اذا كنت ستقوم بفتح صيدلية جديده ام شراءها

أن تختار من البداية ما اذا كنت ستفتتح  صيدلية جديده ام ستقوم بشرائها يسهل عليك جميع الخطوات التاليه , لان كل خيار تختلف إجراءاته عن الاخر  .

ففي حالة شراء صيدلية انت لن تحتاج الي تجهيز الصيدلية من الصفر , والعكس صحيح في حال تأسيس صيدلية جديدة ستحتاج الكثير من الإجراءات والمتطلبات لافتتاحها .

لكل من الخيارين مميزاته و عيوبه فكما سبق وذكرنا في السطور القليلة الماضية أن شراء صيدلية موجودة بالفعل يسهل عليك الكثير من التحضيرات والإجراءات الا أن تكاليف شرائها قد تكون اعلي , ايضا الخيارات امامك في اختيار الاماكن قد لن تكون متعددة بعكس الحال اذا قررت انشاء صيدلية جديدة

اختيار انشاء صيدليه جديده يعطيك اتساع في خيارات المكان و الديكور  و التجهيزات و الاهم قد تكون تكاليف انشائها اقل من تكاليف شراء صيدليه موجوده  بالفعل .

 

2- ادرس السوق

دراسة السوق  تعطي إجابات واضحة للكثير من الأسئلة التي قد تدور في ذهنك , مثل

ما هي انواع الاصناف التي  يمكن إضافتها في الصيدلية ؟

الصنف يمكنك تحديده بحسب العملاء المتمركزين في المنطقه الجغرافية التي ستفتح بها الصيدلية , فاذا كان عملائك اكثرهم من كبار السن سيكون من الرائع اضافة مستلزمات كبار السن الي صيدليتك. و اذا كنت في منطقه مثلا ينتشر فيها مرض الربو سيكون افضل خيار هو اضافة ادوية الربو الي قائمة الادوية في صيدليتك .

 

3- اختر مكان الصيدلية

كيف تختار مكان الصيدلية ؟

دراسة السوق يتوقف عليها عامل اختيار مكان الصيدلية , فاذا وجدت سوق او منطقه لا يتوافر بها عدد كبير من الصيدليات سيكون هذا في صالحك الا انك قد تكتشف أن ليس هناك عيادات او مستشفيات قريبة منك , قد تصرف نظر عن اختيار هذا المكان , فتأثير وجود اطباء او مستشفيات  في محيط الصيدليه يوفر الكثير من الجهد المبزول لكسب العملاء .

 

 

تحميل نسخة تجريبية مجانية لـ برنامج الصيدليات فارماكير 

تحميل نسخة تجريبية مجانية لبرنامج ادارة الصيدليات فارماكير

 

 

[ps2id id=’2′ target=”/]

 

 

المرحلة الثانية :-  استيفاء الشروط القانونية

الشروط القانونية التي يجب استيفاؤها عند تأسيس صيدلية جديدة بحسب المملكة العربية السعودية.

  • خطاب من صاحب الطلب شخصيا  ويكون موقع منه ويوجه الى مدير عام الشئون الصحية او مدير الرخص الطبية والصيدلة.
  • تعبئة استمارة طلب فتح صيدلية.
  • أن يكون صاحب الطلب بالغا احدى وعشرين من العمر.
  • شهادة من الشرطة و العمدة توضح انه حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في اي جريمة مخلة بالشرف او الامانة.
  • مستخرج من السجل المدني حديث موضح به المهنة الحالية.
  • ارفاق صورة من اخر مؤهل علمي لصاحب الطلب مع الاصل للمطابقة.
  • في حالة اذا كان صاحب الطلب يعمل بالقطاع الخاص يجب توضيح الجهه التي يعمل بها واحضار موافقة جهة العمل وتكون  مصدقة من الغرفة التجارية.
  • ان يكون صاحب الطلب سعودي و صيدلي غير مرتبط باي وظيفة او عسكرية او على بند التشغيل او التشغيل الذاتي وتعهده بذلك وتوقيعه التعهد وتصديقة من الجهات الرسمية أو يتم تعيين صيدلي سعودي متفرغ لادارة الصيدلية وارفاق صورة من عقد العمل المتفق عليه وتصدق من الجهات الرسمية وإرفاق مؤهلاتهم واثباتاته الشخصية.
  • التعهد بالعمل بكافة النظم والاشتراطات التى تضعها الوزارة حسب النموذج المرفق
  • ارفاق شهادة بنكية توضح المقدرة المالية على الاتقل عن خمسمائة الف ريال.
  • رسم كروكي واضح لموقع الصيدلية وتحديد مساحتها وتوضيح المسافة بينها وبين الصيدليات والمنشآت الطبية القربية منها وتعبئة نموذج تعريف موقع المرفق.
  • الافادة عن أي تراخيص مُنحت من قبل وزارة الصحة مع ذكر مواقعها ونوعها.
  • التعهد باحضار موافقة البلدية على الموقع والدفاع المدني على المبنى.

في قسم لاحق من هذا الموضوع ستجد اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة.

 

[ps2id id=’3′ target=”/]

 

 

المرحلة الثالثة :-  تجهيز الصيدلية  

بعد استيفاء الشروط القانونية لفتح الصيدلية بحسب قانون المملكة العربية السعودية , تاتي مرحلة  تجهيزات الصيدلية ……

 

تجهيز ديكورات الصيدلية

اختر ديكورات لها طابع بسيط جذاب غير مؤذ للمرضي , غالبا ما يكون اللون الازرق او السماوي هو اللون المتعارف عليه في المنشات الطبيه حيث انه يعطي شعور بالراحه و الهدوء.

 

أجهزة الكمبيوتر والشاشات  في الصيدلية

ستحتاج الي حاسوب ليتم تشغيل نظام ادارة الصيدليات من خلاله , وبناء عليه تشغيل جميع أجهزة الهاردوير التي تعمل مع برنامج الصيدليات ( قارئ الباركود – طابعة باركود – طابعة فواتير …. )  .

اقرا ايضا :- ما هي افضل انواع اجهزة الهاردوير للصيدلية ؟

 

الكاميرات واجهزة الامان في الصيدلية

قم بتجهيز النظام الامني للصيدلية من كاميرات و خلافة وذلك لحماية الصيدلية و تامينها و تامين روادها .

 

تجهيز الارفف

الارفف و لوحات العرض في الصيدلية من اهم معدات الصيدلية , فيجب تجهيزها  بحسب المواصفات الخاصة بالصيدلية .

 

توفير نظام إدارة الصيدلية

قم بشراء برنامج إدارة صيدليات يقوم بإدارة  جميع العمليات التي تحدث في الصيدلية ايضا ادارة الادوية و حسابات الصيدلية .

إقرأ ايضا :- كيفية اختيار افضل برنامج صيدليات

 

شراء  أجهزة الهاردوير في الصيدلية

أجهزة الهاردوير في الصيدلية هي الاجهزة التي من خلال عملها مع برنامج ادارة الصيدليات يجعلان معا ادارة الصيدلية اسهل و اسرع هذه الأجهزة هي ( قارئ الباركود –  طابعة باركود – طابعة فواتير – درج نقدية …. ).

 

المقاعد و المكاتب

المقاعد  التي توجد في الصيدليات تتمثل في مقاعد الانتظار او المقاعد الخاصة بالعمالة في الصيدلية , و المكاتب هي  مكاتب الموظفين.

 

الاصناف التي توضع في واجهة الصيدلية مثل ادوية ال OTC

اخيرا قم بتوفير الأصناف التي يتم وضعها في واجهة الصيدلية منها المستلزمات مثل الادوية اللاوصفية ( ادوية ال OTC ) , المنظفات او مستلزمات التجميل .

 

[ps2id id=’4′ target=”/]

 

 

المرحلة الرابعة  :- اختر طاقم الموظفين

قم باختيار  طاقم الموظفين في الصيدلية  الذين لديهم حس انساني في التعامل مع المرضي و كفائه عالية , حيث انهم  واجة صيدليتك فاختارهم بعنايه شديده , هذه هي المسميات الوظيفية التي قد تحتاجها في الصيدلية .

 

الصيدلي :-

الصيدلي هو الذي يقوم بصرف الوصفات الطبية و ادوية ال OTC  و بتحديد مواعيد الجرعات كما ايضا يقوم بالتاكد من عدم تعارض الدواء مع اي مادة فعالة أخرى او اي مرض آخر يعاني منه المريض .

 

الكاشير :-

قم باختيار كاشير علي مستوي عال من الأمانة  حيث انه سيتعامل بشكل مباشر مع النقدية في الصيدلية غير ان برنامج ادارة الصيدليات كـ برنامج فارماكير يوفر التقارير اللازمة لمراقبة الفواتير التي تمت من خلال كل كاشير و مبيعات كل كاشير في الصيدلية .

 

المساعد /  Assistant :-

قد تحتاج الي المساعد او لا وهذا بحسب حجم الصيدلية و مدي ازدحام او توالي عمليات البيع بها .

يمكنك التعرف علي المزيد حول  كيف تختار مساعد لصيدليتك ؟  و المشاكل التي يمكن أن يواجهها الصيدلي مع المساعد.

 

[ps2id id=’5′ target=”/]

 

 

المرحلة الخامسة :- التسويق للصيدلية

ضع خطه تسويقيه للصيدلية ,فالتسويق هو ما يضمن استمرار نجاح الصيدلية حيث يساعدك التسويق علي كسب قواعد جديدة من العملاء وبناء علامة تجارية قوية لصيدليتك . اليك طرق تسويقية للصيدلية تساعدك علي الوصول للعملاء بسهولة.

 

1- عقد اتفاقات لصرف الادوية من صيدليتك مع الأطباء او المستشفيات ليتم صرف الادوية من صيدليتك

2- تقديم عروض في الحدود المسموح بها او علي المستلزمات و الاصناف الغير دوائية.

3 – الاتجاه الي التسويق الالكتروني بحسب الاحصائيات 63 % من المؤسسات التجارية زادت أرباحها من خلال التسويق الالكتروني ,   التسويق الالكتروني هو نافذتك الاستهداف شرائح أكبر من العملاء و تقديم نصائح صيدلانيه وطبيه وعروض خاصه بعملائك الاونلاين.

 

شركة بترا للبرمجيات تقدم خدمات التسويق الالكتروني للمؤسسات المختلفة

 

[ps2id id=’6′ target=”/]

 

 

المرحلة السادسة :- قم بتقييم صيدليتك باستمرار

التقييم هو ما يضمن أن تكون دائما سائر في الاتجاه الصحيح  . لذلك قم بتقييم الصيدلية من حيث ( جوده الخدمات ,طريقة التعامل مع المرضي تقييم الوضع المالي ,  تقييم العروض والخطط التسويقية ) .

تقييم الوضع المالي يمكن القيام به من خلال برنامج ادارة الصيدليات حيث يقوم باصدار و تقارير الأرباح و الإيرادات و المصروفات  .

كل هذا  يساعدك علي التعرف علي نقاط القوة والضعف في الصيدلية  بحيث تتجنب تفاقم اي مشكلات او اخطاء بعد اكتشافها و حلها , ايضا تستطيع استغلال نقاط القوه علي اكمل وجة.

 

تحميل نسخة تجريبية مجانية لـ برنامج الصيدليات فارماكير 

تحميل نسخة تجريبية مجانية لبرنامج ادارة الصيدليات فارماكير

 

 

 

[ps2id id=’AQ3′ target=”/]

 

 

اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة.

المصدر :- وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية , الإدارة العامة للرخص الطبية وشؤون الصيدلة .

 

اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ:-

ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت أواﻟﻌﺒﺎرات اﻵﺗﻴﺔ أﻳﻨﻤﺎ وردت ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺬآﻮرة أﻣﺎﻣﻬـﺎ ﻣـﺎ ﻟـﻢ ﻳﻘﺘﺾ اﻟﺴﻴﺎق ﺧﻼف ذﻟﻚ.

اﻟﻮزارة:

وزارة اﻟﺼﺤﺔ

 

اﻟﻮزﻳﺮ:

وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ

 

اﻟﻤﻬﻨﺔ:

ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ

 

اﻟﺼﻴﺪﻟﻲ:

آﻞ ﻣﻦ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﻲ اﻟﻌﻠـﻮم اﻟـﺼﻴﺪﻟﻴﺔ أو ﺷـﻬﺎدة دآﺘـﻮر ﺻـﻴﺪﻟﺔ ﻣﻦ إﺣﺪى آﻠﻴﺎت اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ أو ﻣﺎﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ.

ﻓﻨﻲ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ:

آﻞ ﻣﻦ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﻓﻨﻲ ﺻﻴﺪﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﻬﺪ أو آﻠﻴﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ أو ﻣﺎﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ.


اﻟﺼﻴﺪﻟﻲ اﻟﻤﺮﺧﺺ:

آﻞ ﺻﻴﺪﻟﻲ ﻣﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﺑﻤﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.


اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻲ (اﻟﺪواء):

أي ﻣﻨﺘﺞ ﻳـﺼﻨﻊ ﺑـﺸﻜﻞ ﺻـﻴﺪﻻﻧﻲ ﻳﺤﺘـﻮي ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎدة أو أآﺜـﺮ ﺗـﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣـﻦ اﻟﻈـﺎهﺮ أو اﻟﺒﺎﻃﻦ ﻓﻲ ﻋﻼج اﻹﻧﺴﺎن أو اﻟﺤﻴﻮان ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض أو اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ.


اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ ات اﻟﻌﺸﺒﻴﺔ:

اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت واﻷﻋﺸﺎب اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ إدﻋﺎء ﻃﺒﻲ وﺗﺤﻀﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺻﻴﺪﻻﻧﻲ.


اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ:

اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ أو ﻣﻨﺸﺄة ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻌﺸﺒﻴﺔ، أو ﻣـﺼﻨﻊ اﻟﻤﺴﺘﺤـﻀﺮات اﻟـﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ، أو ﻣــﺴﺘﻮدع اﻻﺗﺠــﺎر ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺤــﻀﺮات اﻟــﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ واﻟﻌــﺸﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠــﺔ، أو اﻟﻤﻜﺘــﺐ اﻟﻌﻠﻤــﻲ ﻟﺸﺮآﺔ اﻷدوﻳﺔ، أو ﻣﺮآﺰ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﺪواﺋﻴﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ.


اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ:

اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﺘﺤﻀﻴﺮ وﺻﺮف اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ.

 

ﻣﺴﺘﻮدع اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ واﻟﻌﺸﺒﻴﺔ:

اﻟﻤﻨــﺸﺄة اﻟــﺼﻴﺪﻟﻴﺔ اﻟﻤــﺮﺧﺺ ﻟﻬــﺎ ﺑﺎﺳــﺘﻴﺮاد أو ﺗﻮزﻳــﻊ أو ﺑﻴــﻊ اﻟﻤﺴﺘﺤــﻀﺮات اﻟــﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ واﻟﻌﺸﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ.


اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻲ :

اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘـﺪم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣـﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ واﻟﻔﻨﻴـﺔ واﻟﺘـﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤـﻀﺮات اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.

 

ﻣﻨﺸﺄة ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻌﺸﺒﻴﺔ:

اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﺘﺤﻀﻴﺮ وﺻﺮف اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻌﺸﺒﻴﺔ.



ﻣﺮآﺰ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﺪواﺋﻴﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ:

اﻟﻤﻨـﺸﺄة اﻟــﺼﻴﺪﻟﻴﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﻘـﻮم ﺑﺘﻘــﺪﻳﻢ اﻻﺳﺘــﺸﺎرات اﻟﺪواﺋﻴـﺔ، وﺗﺤﻠﻴــﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤــﻀﺮات اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ واﻟﻌﺸﺒﻴﺔ، ودراﺳﺔ اﻟﺘﻮاﻓﺮ واﻟﺘﻜﺎﻓﺆ اﻟﺤﻴﻮي، وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﻮدة اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟﻸدوﻳـﺔ، وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷدوﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮاﺋﻞ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ.



اﻟﻼﺋﺤﺔ:

اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻈﺎم.

 


اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :

ﻻﻳﺴﻤﺢ ﺑﻔﺘﺢ ﻣﻨﺸﺄة ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟـﻼزم ﻣـﻦ اﻟـﻮزارة ﺑﺎﺳـﻢ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﻨﺸﺄة.

 

٢ – ١ – ل :

– ﺗتولي إدارات اﻟﺮﺧﺺ اﻟطبية واﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨــﺎﻃﻖ وﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟــﺸﺌﻮن الصحية ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻨﻈﺎم وﻻﺋﺤﺘﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.

 

٢ – ٢ – ل :

ﻳﺼﺪر ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﺑﺈﺳﻢ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ .

 

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :

ﺗﻘﺘــﺼﺮ ﻣﻠﻜﻴــﺔ اﻟــﺼﻴﺪﻟﻴﺔ أو ﻣﻨــﺸﺄة ﺑﻴــﻊ اﻟﻤﺴﺘﺤــﻀﺮات اﻟﻌــﺸﺒﻴﺔ أو ﻣﺮآــﺰ اﻻﺳﺘــﺸﺎرات اﻟﺪواﺋﻴﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ، وﻳﺸﺘﺮط ﻟﻤﻨﺢ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

أ) أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺎﻟﻚ أو أﺣﺪ ﺸﺮكاء ﺻﻴﺪﻟﻴﺎً ﻣﺮﺧﺼﺎً ﻟﻪ ﺑﻤﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ، وﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ذﻟـﻚ

اﻟﻤﻨــﺸﺂت اﻟﻘﺎﺋﻤــﺔ إﻻ ﻓــﻲ ﺣــﺎﻻت اﻟﻮﻓــﺎة أو اﻟﺒﻴــﻊ أو اﻟﺘﻨــﺎزل، وﻟﻠــﻮزﻳﺮ اﻹآﺘﻔــﺎء ﺑــﺸﺮط اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ.

ب) أن ﻳﻜﻮن ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ أو اﻟﻤﻨﺸﺄة أو اﻟﻤﺮآﺰ ﺻﻴﺪﻟﻴﺎً ﺳﻌﻮدﻳﺎً ﻣﺘﻔﺮﻏﺎً ﻣﺮﺧﺼﺎً ﻟﻪ ﺑﻤﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ، وﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺷﺮط اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ إذا ﻟـﻢ ﻳﺘـﻮاﻓﺮ اﻟﻌـﺪد اﻟﻜـﺎﻓﻲ ﻣـﻦ اﻟـﺼﻴﺎدﻟﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ.

ج) أن ﺗﺘــﻮاﻓﺮ ﻓــﻲ اﻟــﺼﻴﺪﻟﻴﺔ أو اﻟﻤﻨــﺸﺄة أو اﻟﻤﺮآــﺰ اﻟــﺸﺮوط واﻟﻤﻮاﺻــﻔﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﺤــﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ.

 

٣ – ١- ل

ﻳــﺸﺘﺮط ﻟﻤــﻨﺢ ﺗــﺮﺧﻴﺺ اﻟــﺼﻴﺪﻟﻴﺔ أو ﻣﻨــﺸﺄة ﺑﻴــﻊ اﻟﻤﺴﺘﺤــﻀﺮات اﻟﻌــﺸﺒﻴﺔ أو ﻣﺮآــﺰ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﺪواﺋﻴﺔ وﻣﺨﺘﺒﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ واﻟﻌﺸﺒﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:ـ

أ) إﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ هذا اﻟﻨﻈﺎم.

ب) ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻏـﺐ ﻓﻴﻬـﺎ ﻣـﺸﻔﻮﻋﺎً ﺑـﻪ اﻟﻮﺛـﺎﺋﻖ اﻟﻼزﻣـﺔ وﻋﻠﻰ اﻻﺧﺺ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:ـ

١. رﺳﻢ هندسي ﺗﻮﺿـﻴﺤﻲ ﻳﺒـﻴﻦ ﻣﻮﻗـﻊ وﻋﻨـﻮان اﻟﻤﻨـﺸﺄة ﺑﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘـﺔ وأﺳـﻤﺎء اﻟﺸﻮارع اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﺎ .

٢. ﺻﻮرة ﻣﻦ ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎر اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺳﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل أو ﺻﻮرة ﻣـﻦ ﺻـﻚ اﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ﻣـﻊ اﻻﺻـﻞ ﻟﻠﻤﻄﺎﺑﻘﺔ .

٣. ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻻﺣﻮال اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ أو ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﻊ اﻻﺻﻞ ﻟﻠﻤﻄﺎﺑﻘﺔ .

٤. ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ واﻟﺘﻌﻬﺪات اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺑﻨﻤﻮذج ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ .



ج ) أن ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ اﻟﺸﺮوط اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :

١. ان ﺗﻜﻮن اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺎرع ﻋﺎم او داﺧﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺠﺎري وﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ هﺎﺗﻒ وﻟﻬﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻳﺪي .

٢. ان ﺗﺘﻜﻮن اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﻗﺴﺎم اﻻﺗﻴﺔ:

أ)  ﻗﺴﻢ ﻟﻼدوﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺮف ﺑﻮﺻﻔﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ان ﻳﻜﻮن ﻣﻨﻔﺼﻼً ﻋﻦ اﻻﻗﺴﺎم اﻻﺧﺮى وﻳﺘﻮﻓﺮ ﺑﻪ ﻣﻜﺎن ﻟﺼﺮف اﻟﻮﺻﻔﺎت وﻣﻜﺎن اﻧﺘﻈﺎر اﻟﻤﺮاﺟﻌﻴﻦ .

ب) ﻗﺴﻢ اﻟﻤﻮاد اﻟﻄﺒﻴﺔ وﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ واﻻﻏﺬﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ.

ج) ﻗﺴﻢ ﻟﻠﺘﺤﻀﻴﺮات اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ (اﺧﺘﻴﺎرﻳﺎً) وﻳﻜﻮن ﻣﻨﻔﺼﻼً ﻋﻦ اﻻﻗﺴﺎم اﻻﺧﺮى وﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ اﻟﻤﺮاﺟﻌﻴﻦ .

د) ﻗﺴﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﻟﻤﺮﺿﻰ اﻻﻣﺮاض اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ هﺬﻩ اﻟﺨﺪﻣﺔ اذا ﺗﻮﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﺻﻴﺪﻟﻲ اآﻠﻴﻨﻴﻜﻲ وﻣﻜﺎن ﻣﻼﺋﻢ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ او ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻼج اﻟﺪواﺋﻲ .

٣. ﻳﺠﺐ ان ﻳﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ﻟﺒﻴﻊ اﻻدوﻳﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺧﺰﻧﺔ ﺣﺪﻳﺪﻳﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺤﻔﻈﻬﺎ وﺟﻬﺎز اﻧﺬار ﺿﺪ اﻟﺴﺮﻗﺔ .

٤. ان ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ اﻟﺴﺠﻼت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

أ) . ﺳﺠﻞ ﺗﺤﻀﻴﺮ اﻟﻮﺻﻔﺎت وﺗﺮآﻴﺒﻬﺎ وﺻﺮف اﻟﻮﺻﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﺗﻜﺮار ﻣﺮﻗﻤﺎ وﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ

ب) . ﺳﺠﻞ ﻟﻼدوﻳﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﺮﻗﻤﺎ وﻣﺨﺘﻮﻣﺎ ﺑﺨﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺌﻮن اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻳﺪون ﺑﻪ اﺳﻢ اﻟﺪواء وﺗﺮآﻴﺰﻩ – اﺳﻢ اﻟﻮآﻴﻞ – اﻟﻜﻤﻴﺔ – رﻗﻢ اﻟﻔﺎﺗﻮرة – اﻟﺘﺎرﻳﺦ – اﺳﻢ اﻟﻤﺮﻳﺾ – ﻋﻤﺮﻩ وﺟﻨﺴﻪ – اﺳﻢ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ – اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﺮﻓﺔ – اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ .

ج) . ﺳﺠﻞ ﻟﻼدوﻳﺔ اﻟﻤﺨﺪرة واﻟﺴﻤﻮم ﻣﺮﻗﻤﺎ وﻣﺨﺘﻮﻣﺎ ﺑﺨﺘﻢ اﻟﻮزارة او ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺌﻮن اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ وﻣﺮﺗﺒﺎ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة (ب) .

٥. ان ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﻖ.

٦. ان ﺗﻜﻮن اﻟﺪهﺎﻧﺎت واﻟﺪﻳﻜﻮرات ﺳﻬﻠﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ وان ﺗﻜﻮن اﻻرﺿﻴﺔ ﻣﻐﻄﺎة ﺑﺒﻼط ﻣﻠﺤﻮم ﻣﺜﻞ اﻟﻔﻴﻨﻴﻞ او اﻟﺮﺧﺎم او اﻟﺴﻴﺮاﻣﻴﻚ وان ﺗﻜﻮن ﺟﻴﺪة اﻟﺘﻬﻮﻳﺔ واﻻﻧﺎرة .

٧. ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻧﻈﺎم ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻓﺮﻳﻮن ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة داﺧﻞ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ٢٥ درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺤﺮاب ﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻘﻴﺎس درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ وﺛﻼﺟﺔ ﻟﺤﻔﻆ اﻻدوﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﺗﺒﺮﻳﺪ ﻣﺰودة ﺑﻘﺎريء ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج .

٨. ان ﺗﻜﻮن اﻣﺎآﻦ ﺣﻔﻆ وﻋﺮض اﻻدوﻳﺔ واﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات واﻟﻤﻮاد اﻻﺧﺮى ﻣﻨﻈﻤﺔ وﺳﻬﻠﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ .

٩. ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﺎﺳﺐ ﺁﻟﻲ ﻟﺤﻔﻆ وﻃﺒﺎﻋﺔ ارﺷﺎدات إﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻻدوﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻻﺻﻖ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺤﻤﻞ اﺳﻢ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ وﻋﻨﻮاﻧﻬﺎ ورﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ وﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﺳﻢ اﻟﺪواء وﺗﺮآﻴﺰﻩ واﺳﻢ اﻟﻤﺮﻳﺾ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﻤﺎل وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺼﺮف واﻧﺘﻬﺎء ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺪواء وﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺼﻴﺪﻟﻲ .

١٠. ﻳﺠﺐ ان ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﺧﺘﻢ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻟﺪى اﻟﻮزارة ﺗﺨﺘﻢ ﺑﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺻﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺮف ﻣﻦ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ .

١١. ﻳﺠﺐ آﺘﺎﺑﺔ اﺳﻢ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ورﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ ﻋﻠﻰ واﺟﻬﺔ اﻟﻤﺤﻞ.

١٢. ﻳﺠﺐ ان ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﺑﺪاﺧﻠﻬﺎ.

١٣. ﻳﺠﺐ ﻋﺪم وﺿﻊ أي ﻣﻮاد ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺄﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ أو ﺣﺮارﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﺟﻬﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

١٤. ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮات اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ (اﻟﻤﻌﻤﻞ) ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:

١. ان ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺪر ﻣﻴﺎﻩ ﻣﺮﺷﺤﺔ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺸﺮب وﺗﺼﺮﻳﻒ ﺻﺤﻲ وﻣﺮوﺣﺔ ﻟﺸﻔﻂ اﻟﻬﻮاء وﻣﻴﺎﻩ ﻧﻘﻴﺔ ﻟﻐﺮض إﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ.

٢. ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻻﻣﺎآﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺤﻔﻆ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﺠﻬﺰة ﺑﺎﻟﻤﻌﻤﻞ واﻟﻤﻮاد اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ وﻟﻮازم اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ واﻟﺘﻌﺒﺌﺔ .

٣.  ان ﺗﻜﻮن اﺳﻄﺢ اﻟﻤﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻣﻮاد ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت .

٤.  ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻻﺟﻬﺰة اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻀﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات وهﻲ:

أ – ﻣﻴﺰان رﻗﻤﻲ ذو ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻻﺗﻘﻞ ﻋﻦ ٠١ر٠ ﻣﻠﺠﻢ وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ وزن اآﺜﺮ ﻤﻥ آﻴﻠﻮ ﺟﺮام .

ب – هﺎون زﺟﺎﺟﻲ وﺁﺧﺮ ﺳﻴﺮاﻣﻴﻚ .

ج –  ﻣﺨﺎﺑﻴﺮ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ زﺟﺎﺟﻴﺔ ذات ﺳﻌﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ .

د –  اآﻮاب ﺻﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ذات ﺳﻌﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ .

هـ ﻣﻼﻋﻖ ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ وﻣﻌﺪﻧﻴﺔ .

و –   ﺟﻬﺎز ﺗﺴﺨﻴﻦ . Hotplate

ز –   ﺧﻼط آﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺻﻐﻴﺮ .

ح –   ﻣﺮاود زﺟﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﻚ .

ط – ﻣﺴﻄﺢ زﺟﺎﺟﻲ او ﺳﻴﺮاﻣﻴﻚ ٤٠ ﺳﻢ × ٤٠ﺳﻢ . ي – وﻋﺎء أو أآﺜﺮ ﻣﺤﻜﻢ اﻹﻏﻼق ﻟﺠﻤﻊ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت .

ك –   ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ أﺣﺪث ﻃﺒﻌﺔ ﻣﻦ أﺣﺪ آﺘﺐ ﺗﺤﻀﻴﺮ اﻻدوﻳﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة .

د) :ـ

١. أن ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺄة ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻌﺸﺒﻴﺔ ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺘﺨﺰﻳﻦ وأن ﻳﻜﺘﺐ اﺳﻢ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﺟﻬﺔ .

٢. ﻳﺠﺐ ان ﺗﻜﻮن اﻟﺪهﺎﻧﺎت واﻟﺪﻳﻜﻮرات ﺳﻬﻠﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ وأن ﺗﻜﻮن اﻻرﺿﻴﺔ ﻣﻐﻄﺎة ﺑﺒﻼط ﻣﻠﺤﻮم ﻣﺜﻞ اﻟﻔﻴﻨﻴﻞ أو اﻟﺮﺧﺎم أو اﻟﺴﻴﺮاﻣﻴﻚ وأن ﺗﻜﻮن ﺟﻴﺪة اﻟﺘﻬﻮﻳﺔ واﻻﻧﺎرة .

٣. ﺗﻮﻓﺮ ﻧﻈﺎم ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻓﺮﻳﻮن ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺤﻴﺚ ﻻﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ٢٥ درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺛﻼﺟﺔ ﻟﺤﻔﻆ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﺗﺒﺮﻳﺪ ﻣﺰودة ﺑﻘﺎريء ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج .

٤.  ﻳﺠﺐ ان ﺗﻜﻮن اﻣﺎآﻦ ﺣﻔﻆ وﻋﺮض اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات ﻣﻨﻈﻤﺔ وﺳﻬﻠﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ

٥. ﻳﺠﺐ ان ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﺧﺘﻢ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻟﺪى اﻟﻮزارة ﺗﺨﺘﻢ ﺑﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺻﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺮف ﻣﻨﻬﺎ .

٦. ﻋﺪم وﺿﻊ أي ﻣﻮاد ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺄﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ او ﺣﺮارﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﺟﻬﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ .

٧.  آﺘﺎﺑﺔ اﺳﻢ اﻟﻤﻨﺸﺄة ورﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ ﻋﻠﻰ واﺟﻬﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة.

٨.  ان ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺪاﺧﻠﻬﺎ .

٩. أن ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﻤﻞ ﻣﻨﺸﺄة ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻌﺸﺒﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻀﻴﺮات ﻧﻔﺲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻤﻞ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ .

 

٣ – ٢ – ل :

ﻳﺸﺘﺮط ﻟﻤﻨﺢ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻠﺼﻴﺪﻟﻴﺎت ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻣﺪن اﻟﺮﻳﺎض ، ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ، ﺟﺪﻩ ، اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة ، اﻟﺨﺒﺮ ، اﻟﺪﻣﺎم . ان ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺎﻟﻚ او اﺣﺪ اﻟﺸﺮآﺎء ﺻﻴﺪﻟﻴﺎً ﺳﻌﻮدﻳﺎً ﻣﺮﺧﺼﺎً ﻟﻪ ﺑﻤﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ وان ﺗﻘﺘﺼﺮ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻣﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺻـﻴﺪﻟﻴﺎت ﻓﻘﻂ وﻓﻲ ﺟﻤﻴـﻊ اﻻﺣـﻮال ﻻﻳﺠـﻮز ان ﻳﺘﺠـﺎوز ﻋـﺪد اﻟـﺼﻴﺪﻟﻴﺎت اﻟﻤـﺮﺧﺺ ﺑﻬـﺎ ﻋـﻦ ﺛﻼﺛـﻴﻦ ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ

 

٣ – ٣- ل

ﻻﻳﺠﻮز ﻣﻨﺢ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻓﺘﺢ ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ ﻟﻤﻦ ﻳﻤﻠـﻚ وﻗـﺖ ﺻـﺪور هـﺬﻩ اﻟﻼﺋﺤـﺔ اآﺜـﺮ ﻣـﻦ ﺛﻼﺛـﻴﻦ ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ.

 

٣-٤- ل :

ﻳﻌﻔــﻰ ﻣﺎﻟــﻚ اﻟــﺼﻴﺪﻟﻴﺔ او ﻣﻨــﺸﺎة ﺑﻴــﻊ اﻟﻤﺴﺘﺤــﻀﺮات اﻟﻌــﺸﺒﻴﺔ او ﻣﺮآــﺰ اﻻﺳﺘــﺸﺎرات اﻟﺪواﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺻﻴﺪﻟﻲ ﺳﻌﻮدي ﻣﺪﻳﺮاً ﻟﻠﺼﻴﺪﻟﻴﺔ او اﻟﻤﻨﺸﺎة او اﻟﻤﺮآﺰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋـﺪم وﺟﻮد ﺻـﻴﺪﻟﻲ ﺳـﻌﻮدي ﻣﺘﻘـﺪم ﻟﻠﻌﻤـﻞ ﻟـﺪى ادارات اﻟـﺮﺧﺺ اﻟﻄﺒﻴـﺔ ﺑـﺎﻟﻮزارة واﻟﻤﻨـﺎﻃﻖ اﻟﺼﺤﻴﺔ.

 

٣ – ٥ – ل :

ﻳﺠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ أي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﺳﻢ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ أو ﻣﻨﺸﺄة ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻌﺸﺒﻴﺔ او ﻣﺮآﺰ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﺪواﺋﻴﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ أو ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎ أو ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ أو اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﺴﺌﻮل .

 

٣ – ٦ – ل :

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ إﺑﻼغ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺑﻮﻓﺎة ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﻨـﺸﺄة اﻟـﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﺧـﻼل ﺷـﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻓﺎة وﻳﻤﻨﺢ ورﺛﺔ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ أوﻣﻨﺸﺄة ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻌﺸﺒﻴﺔ أو ﻣﺮآـﺰ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﺪواﺋﻴﺔ أو ﻣﺨﺘﺒﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ واﻟﻌﺸﺒﻴﺔ أو وآﻴﻠﻬﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﺘﺮة ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ وﻓﺎة ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻻﺗﺨﺎذ اﺟﺮاءات ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﻤﻨـﺸﺄة اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ وﻓﻖ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ هـﺬا اﻟﻨﻈـﺎم او ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ او اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ دون اﺧﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻨﻈﺎم .

 

٣ – ٧ – ل :

ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻓﺮﺷﺮوط اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻴﻊ أو اﻟﺘﻨـﺎزل أو ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ أو أي ﺗﺼﺮف ﺁﺧﺮ.

 

اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ :

ﻳـﺸﺘﺮط ﻟﻤـﻨﺢ اﻟﺘــﺮﺧﻴﺺ ﻟﻔـﺘﺢ ﻣــﺴﺘﻮدع ﻟﻺﺗﺠـﺎر ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺤــﻀﺮات اﻟـﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ واﻟﻌــﺸﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

أ) أن ﺗﻜﻮن ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺳﻌﻮدﻳﺔ، وإن آـﺎن ﻓـﺮداً ﻓﻴﺠـﺐ أﻻ ﻳﻘـﻞ ﻋﻤـﺮﻩ ﻋـﻦ إﺣﺪى وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ.

ب) أﻻ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺳﺒﻖ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮف واﻷﻣﺎﻧﺔ، إﻻ إذا آﺎن ﻗـﺪ رد إﻟﻴﻪ إﻋﺘﺒﺎرﻩ.

ج)  أن ﻳﻜﻮن ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺴﺘﻮدع ﺻﻴﺪﻟﻴﺎً أو ﻓﻨﻲ ﺻﻴﺪﻟﺔ ﺳـﻌﻮدﻳﺎً ﻣﺘﻔﺮﻏـﺎً ﻣﺮﺧـﺼﺎً ﻟـﻪ ﺑﻤﺰاوﻟـﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ.

د)  أن ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮدع اﻟﺸﺮوط و اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ.

 

٤ – ١ – ل :

ﻳﺸﺘﺮط ﻟﻤﻨﺢ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻔﺘﺢ ﻣﺴﺘﻮدع ﻟﻺﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ واﻟﻌﺸﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:ـ

١- اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم.

٢- ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﺮﻓﻖ ﻣﺸﻔﻮﻋﺎً ﺑﻪ .

أ – رﺳﻢ هﻨﺪﺳﻲ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﻳﺒﻴﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮدع ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘـﺔ وأﺳـﻤﺎء اﻟـﺸﻮارع اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ .

ب – ﺻﻮرة ﻣﻦ ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎر اﻟﻤﺴﺘﻮدع ﺳﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل او ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺻﻚ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻣـﻊ اﻻﺻـﻞ ﻟﻠﻤﻄﺎﺑﻘﺔ .

ج – ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗـﺔ اﻻﺣـﻮال اﻟﻤﺪﻧﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟـﻚ او اﻟـﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠـﺎري ﻟﻠـﺸﺮآﺔ ﻣـﻊ اﻻﺻـﻞ ﻟﻠﻤﻄﺎﺑﻘﺔ .

د – ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟﺼﻴﺪﻟﻲ او ﻓﻨﻲ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ﻣﻊ ﺻﻮرﺗﻴﻦ ﺷﻤﺴﻴﺘﻴﻦ.

٣- ان ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮدع اﻟﺸﺮوط اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻻﺗﻴﺔ:

 أ – ان ﻳﻜﻮن ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺒﻨﻰ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء .

ب – ان ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺒﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ او اﻟﺤﺪﻳﺪ وﺟﻴﺪ اﻟﻌـﺰل وﻻ ﺗﻘـﻞ ﻣـﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪور اﻻرﺿﻲ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﺨﺰﻳﻦ ﻋﻦ ٦٠ ﻣﺘﺮاً ﻣﺮﺑﻌـﺎً وﻻﻳﻘـﻞ اﻻرﺗﻔـﺎع ﻋـﻦ ٣ أﻣﺘـﺎر وﻳﺠﻬﺰ ﺑﺄﺑﻮاب ﺣﺪﻳﺪﻳﺔ وأﻗﻔﺎل ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻐﻠﻖ .

ج – ان ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺒﻨﻰ ﻣﻜﻴﻔﺎً ﺑﻮﺣﺪات ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻓﺮﻳﻮن وﻻ ﺗﺰﻳﺪ درﺟﺔ ﺣﺮارة ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺨـﺰﻳﻦ ﻋﻦ ٢٥ درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ وان ﺗﻜﻮن اﻟﺘﻬﻮﻳﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﺿﺮورة ﺗﻮﻓﺮ ﺟﻬﺎز ﻣﻘﻴﺎس ﺣﺮارة ﻓﻲ أﻣﺎآﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وواﺿﺤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮدع .

د – ان ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻣﺪﺧﻞ أو أآﺜﺮ ﻟﻠﺸﺤﻦ واﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﻣﻊ ﻣﺨﺎرج ﻟﻠﻄﻮاريء.

هـ – ان ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺒﺮﻳﺪ (ﺛﻼﺟﺔ) ﻟﺘﺨـﺰﻳﻦ اﻟﻤـﻮاد اﻟﺘـﻲ ﺗﺤﺘـﺎج اﻟـﻰ ﺣﻔـﻆ ﻓـﻲ درﺟﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ وﺗﺘﺮاوح درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ﺑﺪاﺧﻠﻬﺎ ﻣﻦ ٢-٨ درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ وﻣـﺰودة ﺑﺠﻬـﺎز ﻣﻘﻴﺎس درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة .

و – ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ وﺟــﻮد ادوﻳــﺔ او ﻣﺴﺘﺤــﻀﺮات ﻳﺤﺘــﺎج ﺣﻔﻈﻬــﺎ ﻟــﺪرﺟﺎت ﺣــﺮارة ﺷــﺪﻳﺪة اﻻﻧﺨﻔــﺎض ﻳﺠــﺐ ان ﻳﺘــﻮﻓﺮ ﻣﺠﻤــﺪ (ﻓﺮﻳــﺰر)ﻣــﺰود ﺑــﺄرﻓﻒ ﻣﻼﺋﻤــﺔ ﻟﻠﺤﻔــﻆ ﻣــﻊ ﺗــﻮﻓﻴﺮ ﻣﻘﻴﺎس اوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ ﻳﺴﺠﻞ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺮﺟﻮع اﻟﻴـﻪ ﻟﻤـﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ .

ز-  ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺗﺠﺎر ﺑـﺎﻟﻤﻮاد ﺳـﺮﻳﻌﺔ اﻻﺷـﺘﻌﺎل او اﻻﻧﻔﺠـﺎر ﻓﻴﺠـﺐ اﻻﻟﺘـﺰام ﺑﺘﻌﻠﻴﻤـﺎت

و- ﺷﺮوط اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻊ اﺳـﺘﺨﺪام اﻟﻜﻤﺎﻣـﺎت اﻟﻮاﻗﻴـﺔ ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ اﻟﻌـﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻬـﺬﻩ اﻟﻤﻮاد .

ح – ان ﻳﺤﺘـﻮي اﻟﻤﺒﻨـﻰ ﻋﻠـﻰ ﻏﺮﻓـﺔ داﺧﻠﻴـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﻣﺒﻨﻴـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺨﺮﺳـﺎﻧﺔ اﻟﻤـﺴﻠﺤﺔ وﻣﻜﻴﻔــﺔ ﺑﻮﺣــﺪات ﻣﻨﻔــﺼﻠﺔ (ﺳــﺒﻠﻴﺖ) وأن ﺗﻜــﻮن ذات ﺑــﺎب ﺣﺪﻳــﺪي ﻣﺤﻜــﻢ اﻟﻐﻠــﻖ وﻣﺠﻬﺰة ﺑﺪواﻟﻴﺐ ﺣﺪﻳﺪﻳﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻐﻠﻖ ﻟﺤﻔﻆ وﺗﺨـﺰﻳﻦ اﻻدوﻳﺔاﻟﻤﺨـﺪرة واﻟﻤـﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺠﺎر ﺑﻬﺬﻩ اﻻدوﻳـﺔ ﻣـﻊ ﺿـﺮورة ﺗـﻮاﻓﺮ ﺟﻬـﺎز إﻧـﺬار ﺁﻟﻲ ﺿﺪ اﻟﺴﺮﻗﺔ .

ط – ان ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ اﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﺳﺘﻼم وﺗﺴﻠﻴﻢ وﻣﻨﻄﻘـﺔ ﺗﺨـﺰﻳﻦ ذات ارﻓﻒ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﻌﺰﻟﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺮﺟﻊ اﻟﺘﺎﻟﻒ او اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ .

ي – أن ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮدع ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻟﻼدارة ﻣﻠﺤﻘﺔ ﺑﻪ او ﻣﻨﻔﺼﻠﻪ ﻋﻨﻪ .

ك – ان ﻳﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮدع وﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮارض واﻟﺤﺸﺮات وان ﻳﻜﻮن ﺧﺎﻟﻴـﺎ ﻣﻨﻬﺎ وﺟﻴﺪ اﻻﺿﺎءة وذا ارﺿﻴﺔ ﺻﻠﺒﺔ وﺳﻬﻠﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ .

ل – ان ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮدع ﻧﻈﺎم اﻻﻃﻔﺎء ووﺳﺎﺋﻞ اﻻﻣﻦ واﻟـﺴﻼﻣﺔ ﻣـﻦ اﻟﺤﺮﻳـﻖ وﻏﻴﺮهـﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺪﻧﻲ .

 

٤ – ٢ – ل :

أن ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮدع ﻧﻈﺎم ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

أ )  اﻟﻮارد: وﻳﻮﺿﺢ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

اﺳﻢ اﻟﺪواء اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﺠﺎري – ﺗﺮآﻴﺰﻩ – ﺷـﻜﻠﻪ اﻟـﺼﻴﺪﻻﻧﻲ – رﻗـﻢ اﻟﻔـﺎﺗﻮرة وﺗﺎرﻳﺨﻬـﺎ – رﻗﻢ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﺔ وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ – ﺑﻠﺪ اﻟﻤﺼﺪر.

ب ) اﻟﻤﻨﺼﺮف: وﻳﺒﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

اﻟﻜﻤﻴﺔ – ﺟﻬﺔ اﻟﺼﺮف – رﻗﻢ اﻟﻔﺎﺗﻮرة وﺗﺎرﻳﺨﻬـﺎ – اﻟﻤﺘﺒﻘـﻲ – ﺗﻮﻗﻴـﻊ ﻣـﻦ ﻗـﺎم ﺑﺎﻟـﺼﺮف – رﻗﻢ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﺔ وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺼﻨﻊ.

 

٤- ٣ –  ل :

ﻳﺠﺐ ان ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﻓﺮوع اﻟﻤﺴﺘﻮدﻋﺎت ﻧﻔﺲ ﺷﺮوط اﻟﻤﺴﺘﻮدع اﻷﺻﻠﻲ.

 

٤- ٤ –  ل :

ﻳﺠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ أي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﺳـﻢ اﻟﻤـﺴﺘﻮدع أو ﻋﻨﻮاﻧﻪ أو ﻣﻜﺎﻧﻪ أو اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﺴﺆول.

 

٤- ٥- ل :

ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮوط اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻴﻊ او اﻟﺘﻨﺎزل او ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮدع أو أي ﺗﺼﺮف ﺁﺧﺮ.

 

٤ – ٦ – ل :

ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮدع أن ﻳﺒﻴﻊ اﻷدوﻳﺔ إﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬـﺎ ﺑﺒﻴـﻊ اﻟﻤﺴﺘﺤـﻀﺮات اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ واﻟﻌﺸﺒﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﻮازﻧـﺔ ﺗﻤﻨـﻊ اﺣﺘﻜـﺎر أو ﺗـﻮﻓﺮ ﺻـﻨﻒ ﻣﺤـﺪد ﻟـﺪى ﺻـﻴﺪﻟﻴﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ دون ﻏﻴﺮهﺎ.

 

٤ – ٧ – ل :

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮدع اﻻﺗﺠـﺎر ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺤـﻀﺮات اﻟـﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ و اﻟﻌـﺸﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠـﺔ اﺳـﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻞ ﻣﻜﻴﻔﺔ وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻨﻘﻞ وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ واﻟﻌﺸﺒﻴﺔ.

 

٤ – ٨ – ل :

ﻳﺠــﺐ أن ﻳﺘﻌﺎﻗــﺪ اﻟﻤــﺴﺘﻮدع ﻣــﻊ ﺷــﺮآﺔ ﻣﺘﺨﺼــﺼﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺘﺨﻠﺺ ﻣــﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳــﺎت اﻟﻄﺒﻴــﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ واﻟﻌﺸﺒﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻔﺔ واﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ.

 

اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ :

ﻳﺸﺘﺮط ﻟﻤﻨﺢ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻟﻔﺘﺢ ﻣﺼﻨﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ واﻟﻌﺸﺒﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:

أ )  اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.

ب ) أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻤﺼﻨﻊ ﺻﻴﺪﻟﻴﺎ ﺳﻌﻮدﻳﺎً ﻣﺘﻔﺮﻏﺎً ﻣﺮﺧﺼﺎً ﻟﻪ ﺑﻤﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ.

ج ) أن ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﻨﻊ اﻟﺸﺮوط واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ.

 

٥ – ١ – ل :

ﻳﺸﺘﺮط ﻟـﻤﻨﺢ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻟﻔﺘﺢ ﻣﺼﻨﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ واﻟﻌﺸﺒﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

أ )  إﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم .

ب) ان ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﻨﻊ اﻟﺸﺮوط اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻻﺗﻴﺔ :ـ

١. ان ﻳﻜﻮن ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺒﻨﻰ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء .
٢. ان ﻳﻜﻮن ﻣﺒﻨﻰ اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻣﺼﻤﻤﺎ وﻓﻘﺎ ﻻﺳﺲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﺠﻴﺪ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟـﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ واﻟﻌﺸﺒﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻮزارة .
٣. ان ﻳﻌﻴﻦ اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋـﻦ ﻣﺮاﻗﺒـﺔ اﻟﺠـﻮدة ﻗﺒـﻞ ﺑـﺪء اﻻﻧﺘـﺎج ﺗﺘـﻮﻓﺮ ﻓﻴـﻪ اﻟﻤـﺆهﻼت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 

  •  أ-  ان ﻳﻜﻮن ﺻﻴﺪﻟﻴﺎً ﻣﺮﺧﺼﺎ ﻟﻪ ﺑﻤﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ .
  • ب-  ان ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ ﺧﺒﺮة ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺠﺎل ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات .

٤. ان ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺑﺎﻟﻤﺼﻨﻊ ﻧﻈﺎم اﻻﻃﻔﺎء ووﺳـﺎﺋﻞ اﻻﻣـﻦ واﻟـﺴﻼﻣﺔ ﻣـﻦ اﻟﺤﺮﻳـﻖ وﻏﻴﺮهـﺎ وﻓﻘـﺎ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺪﻧﻲ .

٥. ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺼﻨﻊ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ ﺑﻪ :

  • أ . رﺳﻢ هﻨﺪﺳﻲ( آﺮوآﻲ) ﻳﺒﻴﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺼﻨﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘـﺔ ﺑﺄﺳـﻤﺎء اﻟـﺸﻮارع اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ .
  • ب .  ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻻﺣﻮال اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ او اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﺸﺮآﺔ .
  • ج . ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ .

 

٥ – ٢ – ل :

ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺒﺪاْ اﻟﻤﺼﻨﻊ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج اﻟﺘﺠﺎري إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ .

 

٥- ٣ – ل:

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗـﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤـﻮاد اﻟﻤﺨـﺪرة أو اﻟﻤـﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴـﺔ ﻓﻴﺠـﺐ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺻـﻴﺪﻟﻲ ﺳـﻌﻮدي ﻣﺮﺧﺺ ﻟﻪ أو ﻓﻨﻲ ﺻﻴﺪﻟﻲ ﺳﻌﻮدي ﻣﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻻً ﻋﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ.

 

٥ – ٤- ل :

ﻳﺠﺐ إﺑﻼغ اﻟﻮزارة ﻋﻨﺪ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ إﺟﺮاء ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺑﺎﻟﻤـﺼﻨﻊ أو إﺟـﺮاء أﻋﻤـﺎل إﻧـﺸﺎﺋﻴﺔ ﻓـﻲ ﺧﻄﻮط اﻻﻧﺘﺎج.

 

٥ – ٥ – ل :

ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮوط اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻴﻊ أو اﻟﺘﻨـﺎزل أو ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺼﻨﻊ أو أي ﺗﺼﺮف ﺁﺧﺮ .

 

٥ – ٦ –  ل :

ﻳﺠﺐ ان ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﻓﺮع اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻧﻔﺲ ﺷﺮوط اﻟﻤﺼﻨﻊ اﻷﺻﻠﻲ.

 

٥ – ٧ –  ل :

ﻳﺠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ أي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓـﻲ اﺳـﻢ اﻟﻤـﺼﻨﻊ أو ﻋﻨﻮاﻧﻪ أو ﻣﻜﺎﻧﻪ أو اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ.


اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ :

ﻳﺠـﺐ أن ﻳﻜـﻮن ﻟﻜـﻞ ﺷــﺮآﺔ أو ﻣﺆﺳـﺴﺔ ﻟﺘـﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺤــﻀﺮات اﻟـﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﻟﻬـﺎ ﻣــﺼﻨﻊ ﻣﺴﺠﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﻣﻜﺘﺐ ﻋﻠﻤﻲ، وﻳﺸﺘﺮط ﻟﻤﻨﺢ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ ﻣﺎ ﻳﺎﺗﻲ :

أ ) أن ﻳﻜﻮن ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻜﺘﺐ ﺻﻴﺪﻟﻴﺎً ﺳﻌﻮدﻳﺎً ﻣﺘﻔﺮﻏﺎً ﻣﺮﺧﺼﺎً ﻟﻪ ﺑﻤﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ.

ب ) أن ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺸﺮوط واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ.

 

٦ – ١ – ل :

ﻳﺸﺘﺮط ﻟﻤﻨﺢ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

١- اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم.

٢- ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺘﺐ ﻋﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﺮﻓﻖ .

٣- ان ﺗﻜﻮن اﻟﺸﺮآﺔ او اﻟﻤﺼﻨﻊ اﻟﻤﺮاد اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻜﺘﺐ ﻋﻠﻤﻲ ﻟﻬﺎ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻮزارة .

٤- ﺗﻘﺪﻳﻢ رﺳـﻢ هﻨﺪﺳـﻲ (آﺮورآـﻲ) ﻳﺒـﻴﻦ ﻣﻮﻗـﻊ اﻟﻤﻜﺘـﺐ اﻟﻌﻠﻤـﻲ ﺑﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘـﺔ ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺑﺄﺳﻤﺎء اﻟﺸﻮارع اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ .

٥- ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺻﻴﺪﻟﻲ ﺳﻌﻮدي ﻣﺘﻔﺮﻏﺎ ﻣﺮﺧﺼﺎ ﻟﻪ ﺑﻤﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ ﻣﺪﻳﺮا ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻲ .

٦- ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟﺼﻴﺪﻟﻲ .

٧- ﻳﺠﺐ ان ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺸﺮوط اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :

  • أ -ان ﻳﺸﻐﻞ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﺒﻨـﻰ ﻣـﺴﺘﻘﻼً او ﺟـﺰءاً ﻣـﻦ ﻣﺒﻨـﻰ اﻟـﺸﺮآﺔ او اﻟﻤـﺼﻨﻊ ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ .
  • ب -ان ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺑﺎﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻼزﻣﺔ ﻷداء اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻨﺎﻃﺔ ﺑﻪ .

 

٦ – ٢ – ل :

ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

١- ﺗــﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت اﻟﺪواﺋﻴــﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘــﺔ ﻋــﻦ ﻣﺴﺘﺤــﻀﺮات اﻟــﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟــﺔ ﻓــﻲ

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻟﻠﺠﻬـﺎت اﻟﻤـﺴﺘﻔﻴﺪة واﻟﻌـﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓـﻲ اﻟﻤﺠـﺎﻻت اﻟـﺼﺤﻴﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﻴـﺔ وﻓـﻖ اﻷﺳﺲ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ.

٢- اﻟﺘﺄآــﺪ ﻣــﻦ دﻗــﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت اﻟﻤــﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓــﻲ ﺗــﺴﻮﻳﻖ ﻣﺴﺘﺤــﻀﺮات اﻟــﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ وﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺪوﻧﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﺪى وزارة اﻟﺼﺤﺔ.

٣- اﻟﺘﺄآــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺘــﺰام اﻟــﺸﺮآﺔ اﻟﺘــﻲ ﻳﻤﺜﻠﻬــﺎ اﻟﻤﻜﺘــﺐ ﺑﻤــﺎ ﺟــﺎء ﺑﺎﻟﻤﺪوﻧــﺔ اﻟــﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻷﺧﻼﻗﻴﺎت ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ.

٤- ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻮزارة.

٥- دﻋــﻢ اﻟﻨــﺸﺎﻃﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﺠــﺎﻻت ذات اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑﻤﺴﺘﺤــﻀﺮات اﻟــﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، واﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴـﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ واﻟﻤـﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ.

٦- اﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت واﻷﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﺮاآﺰ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ

وﻓﻘﺎً ﻟﻘﻮاﻋﺪ وأﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ.

٧- ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺸﺮآﺔ و ﻃﻼب آﻠﻴﺎت اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ﻟﻺﻟﻤﺎم ﺑﻤﻬﺎم اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻲ.

٨- ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.

٩- اﻻﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺼﺤﻲ واﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﺪواﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.

١٠- ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻌﻴﻨﺎت اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻣﺎ أﻣﻜﻦ وﺣﻔﻈﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻷﺻﻮل اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﺰﻳﻦ.

١١- ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ وﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ وإﺑـﻼغ اﻟـﻮزارة ﻓـﻮراً ﻋـﻦ أي ﻣﻼﺣﻈــﺎت ﺗﺨــﺺ ﺟــﻮدة وﻓﻌﺎﻟﻴــﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤــﻀﺮ أو ﻇﻬــﻮر ﺁﺛــﺎر ﺟﺎﻧﺒﻴــﺔ ﺟﺪﻳــﺪة ﺑﻌــﺪ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ.

١٢- دﻋﻢ ﺣﻀﻮر اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.

١٣- ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺷﺆون ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع وﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺸﺮآﺔ.

١٤- ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﻨﺸﺮة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻌﺒﻮة اﻟﺨﺎرﺟﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤـﻀﺮ اﻟﻤـﺴﺠﻞ واﻟﺘﺄكـﺪ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻤﺎ هﻮ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ

 

اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ:

ﻣﺪة اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ.

 

٧ – ١ – ل :

ﻳﺸﺘﺮط ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:


١- أن ﻳﺘﻘﺪم ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻗﺒﻞ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ إﻧﺘﻬﺎء اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ.

٢- إﺣﻀﺎر أﺻﻞ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﺴﺎﺑﻖ .

٣- اﺳﺘﻴﻔﺎء رﺳﻮم اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ وﻓﻖ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم.

٤- ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺳﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل.

٥- زﻳﺎرة اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟﻠﺘﺄآﺪ ﻣﻦ إﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻬﺎ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ.

 

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ:

ﺗﺴﺘﻮﻓﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ أﻣﺎم آﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ أو ﺗﺠﺪﻳﺪﻩ.

اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ رﺳﻢ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ
ﻣﺴﺘﻮدع اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ واﻟﻌﺸﺒﻴﺔ ٣٫٠٠٠ رﻳﺎل
اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ١٫٠٠٠ رﻳﺎل
ﻣﺤﻞ ﺑﻴﻊ اﻷﻋﺸﺎب اﻟﻄﺒﻴﺔ ١٫٠٠٠ رﻳﺎل
ﻣﺮآﺰ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﺪواﺋﻴﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات ١٫٠٠٠ رﻳﺎل
اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ
اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻲ ١٫٠٠٠ رﻳﺎل

اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ:

ﻳﻜﻮن ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺿﻤﻦ ﺗﺮﺧﻴﺼﻪ.

 

اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﺎﺷﺮة :

ﻻﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ أو ﻓﻨﻴﻲ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ.

 

١٠-١-ل

دون اﺧﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻳﺠﻮز ﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ وﻓﻨﻲ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻪ ﻓﻲ أي ﻣﻨﺸﺄة ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻪ

 

اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة:

ﻳﺠﻮز أن ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ واﻟﻌﺸﺒﻴﺔ إﻻ ﺻﻴﺪﻟﻲ ﺳﻌﻮدي ﻣﺘﻔﺮغ ﻣﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﺑﻤﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ وﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺷﺮط اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻮاﻓﺮ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ.


اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة:

ﻳﺤﺴﺐ ﺳﻌﺮ اﻟﺪواء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﻤﺼﻨﻊ أو ﺳﻌﺮ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﻌﻤﻠﺔ ﺑﻠﺪ اﻟﻤﻨﺸﺄ أو اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮرهﺎ اﻟﻮزارة، وﺗﻘﻮم اﻟﻮزارة ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ أﺳﻌﺎر اﻷدوﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮات ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ.

 

١٢- ١ – ل :

دون اﺧﻼل ﺑﻨﺴﺐ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺗﻘﻮم اﻟﻮزارة ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﺳﻌﺎر اﻻدوﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮات ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ .

 

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮة:

ﺗﺤﺴﺐ ﻧﺴﺒﺔ رﺑﺢ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺪواء ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺘﻮدع اﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷدوﻳﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ وﺻﻴﺪﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ:


ﻣﻘﺪار ﺳﻌﺮ اﻟﻤﺼﻨﻊ أو اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺧﻤﺴﻮن رﻳﺎﻻً ﻓﺄﻗﻞ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﻴﻦ رﻳﺎﻻً إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻲ رﻳﺎل أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺘﻲ رﻳﺎل

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮدع (ﻣﺤﺴﻮب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻌﺮ اﻟﻤﺼﻨﻊ أو اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ)

١٥%

١٠%

١٠%

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻠﺼﻴﺪﻟﻴﺔ(ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻌﺮ ﺑﻴﻊ اﻟﺪواء اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﻤﺴﺘﻮدع)

٢٠%

١٥%

١٠%


اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة:

ﺗﻠﺘﺰم اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﺑﺒﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺒﻮات ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻮزارة، وﻳﺤﻈﺮ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻌﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.

 

١٤ – ١ – ل :

ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﺣﺠﻢ ﻋﺒﻮة اﻟﺪواء اﻟﻤﺼﺮوﻓﺔ ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ ﻣﻊ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ و ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺮض .

 

١٤ – ٢ – ل :

ﻳﺠﺐ أن ﺗﺒﺎع اﻷدوﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺒﻮاﺗﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ وﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺼﻴﺪﻟﻲ ﺑﺒﻴﻊ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﺒﻮة اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ إذا آﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ أﺷﺮﻃﺔ أو ﺣﻘﻦ أو ﻣﻐﻠﻒ وﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎب ﺳﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﺠﺰأة ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﻌﺒﻮة اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ، وﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻤﻀﺎدات اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ واﻷدوﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎل آﺎﻣﻞ اﻟﻜﻤﻴﺔ.

 

١٤ – ٣ – ل :

ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎب ﺳﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺪواﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ اﻟﻤﻨﻮﻣﻴﻦ ﻟﻠﻜﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺮﻳﺾ ﺣﺴﺐ ﺳﻌﺮ اﻟﻌﺒﻮة اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ.

 

١٤ – ٤ – ل :

ﻳﺠﻮز ﻳﺒﻴﻊ أدوﻳﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎً ﻋﻠﻰ ﻏﻼﻓﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﺘﺴﻌﻴﺮة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ورﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ دون آﺸﻂ أو ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ اﻷرﻗﺎم وﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ أن ﻳﺮﻓﺾ ﻗﺒﻮل وﺗﺨﺰﻳﻦ اﻷدوﻳﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.


اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة:

ﻻ ﻳﺠﻮز اﻻﺗﺠﺎر ﻓﻲ ﻋﻴﻨﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ واﻟﻌﺸﺒﻴﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺞ.

 

١٥ – ١ – ل :

ﻳﺠﺐ أن ﻳﻄﺒﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺒــﻮة ﻋﻴﻨــﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ واﻟﻌﺸﺒﻴﺔ ﺑﺨﻂ واﺿﺢ وﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺒﺎرة (ﻋﻴﻨﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ).

 

١٥ – ٢ – ل :

ﻳﺠﺐ أن ﻳﻬﺪف ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻌﻴﻨﺎت اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ اﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﻃﺒﺎء واﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪواء .

 

١٥ – ٣ – ل :

ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻌﻴﻨﺎت اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت وﻻ ﻳﺠﻮز ﺑﻴﻌﻬﺎ أو ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ.

 

١٥ – ٤ – ل :

ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻨﻌﺎً ﺑﺎﺗﺎً ﺗﻮزﻳﻊ أو ﺗﺪاول اﻟﻌﻴﻨﺎت اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ﻟﻸدوﻳﺔ اﻟﻤﺨﺪرة أو اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ.

 

١٥ – ٥ – ل :

ﻳﺠﺐ أن ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻌﻴﻨﺎت اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﺘﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ ١% ﻣﻦ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮردة أو اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎً ﻣﻦ اﻟﺪواء.

 

١٥ – ٦ – ل :

ﻳﺠﻮز ﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻷدوﻳﺔ واﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺪواﺋﻴﺔ و وآﻼﺋﻬﺎ وﻣﻜﺎﺗﺒﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻴﻨﺎت اﻷدوﻳﺔ اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮر.

 

اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮة:

ﺗﺒﺎع اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت، وإﺳﺘﺜﻨﺎءً ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻳﺼﺪر اﻟﻮزﻳﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺒﻴﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت.

اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة:

ﺗﺒﺎع اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻌﺸﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪر ﺑﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت أو ﻣﻨﺸﺂت ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻌﺸﺒﻴﺔ.

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة:

ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﺣﻴﺎزة أي آﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ واﻟﻌﺸﺒﻴﺔ دون وﺟﻮد ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺗﺜﺒﺖ ﻣﺼﺪر ﺷﺮاﺋﻬﺎ وﻣﻘﺎدﻳﺮهﺎ.

 

١٨ – ١ – ل :

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ أن ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﻣﺼﺪر ﺷﺮاء اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ وﻣﻘﺎدﻳﺮهﺎ واﺳﻢ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ ورﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ورﻗﻢ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﻮة وأن ﺗﺤﺘﻔﻆ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﻔﻮاﺗﻴﺮ اﻟﺸﺮاء ﻟﻔﺘﺮة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻔﺎذ اﻟﻜﻤﻴﺔ.

 

١٨ – ٢ – ل :

ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﺑﻴﻊ أو ﺷﺮاء أو ﺣﻴﺎزة أي ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ ﺻﻴﺪﻻﻧﻲ أو ﻋﺸﺒﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ .

 

اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮة:

ﻳﺤﻈﺮ ﺗﺪاول اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ واﻟﻌﺸﺒﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻟﺪى اﻟﻮزارة.

 

١٩ – ١ – ل :

دون إﺧﻼل ﺑﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻳﺤﻈﺮ اﺳﺘﻴﺮاد أو ﺗﺪاول أو ﺣﻴﺎزة أي ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ ﺻﻴﺪﻻﻧﻲ أو ﻋﺸﺒﻲ ﺑﻐﺮض اﻻﺗﺠﺎر ﻗﺒﻞ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ


اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﺸﺮون:

ﺗﻜﻮن ﻟﺠﺎن ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ ﺷﺮوط اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وآﻴﻔﻴﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ هﺬﻩ اﻟﻠﺠﺎن وﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ. وﺗﺤﺪد ﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء هﺬﻩ اﻟﻠﺠﺎن ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح اﻟﻮزﻳﺮ.

 

٢٠ – ١ – ل :

ﺗﺸﻜﻞ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ﻟﺠﺎن ﻟﺪراﺳﺔ ﻃﻠﺒﺎت ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ذوي اﻟﺨﺒﺮة واﻟﻜﻔﺎءة وﺗﺼﺒﺢ ﻗﺮارات هﺬﻩ اﻟﻠﺠﺎن ﻧﺎﻓﺬة ﺑﻌﺪ اﻋﺘﻤﺎدهﺎ ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ او ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﻪ .

 

٢٠ – ٢ – ل :

ﺗﻌﻘﺪ آﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﻟﺠﺎن اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻣﻘـﺮ اﻟﻠﺠﻨـﺔ وﻳﻜـﻮن اﺟﺘﻤـﺎع اﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺻﺤﻴﺤﺎً ﺑﺤﻀﻮر ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻋﻀﺎﺋﻬﺎ وﺗﺼﺪر ﻗﺮارﺗﻬﺎ ﺑﺎﻻﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻼﻋﻀﺎء اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ وﻓـﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﺎوي اﻻﺻﻮات ﻳﺮﺟﺢ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺬي ﻣﻨﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ .

 

٢٠- ٣ – ل

ﺗﻠﺘﺰم ﻟﺠﺎن اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ وﻻﺋﺤﺘﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ .

٢٠– ٤ – ل

ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻟﺠﺎن اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

أ) اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺻﺮﻓﻬﺎ.

ب ) دراﺳﺔ اﻹﻋﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪ وإﺻﺪار ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ.

ج ) دراﺳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻀﺮات واﺳﺘﺨﺪاﻣﺎﺗﻬﺎ واﻟﻤﺤﺎذﻳﺮ واﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ ﻟﻬﺎ وإﻗﺘﺮاح اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ.

د )   ﺗﺤﺪﻳﺚ أﺳﺲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮت وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ.

هـ ) ﺗﻌﻠﻴﻖ أو ﺳﺤﺐ أو إﻟﻐﺎء اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ اﻟﻤﺴﺠﻞ.

و) دراﺳﺔ اﻟﻤﻠﻒ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات.

ز) دراﺳﺔ اﻟﻤﻠﻒ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻀﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ واﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ.

ح) ﺗﻘﻴﻴﻢ دراﺳﺎت اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ اﻟﺤﻴﻮي (إن وﺟﺪت).

ط ) ﺗﻘﻴﻴﻢ دراﺳﺎت اﻟﺜﺒﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻀﺮات.

ي) ﺗﻘﻴﻴﻢ دراﺳﺎت اﻟﺴﻤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ.

ك ) ﺗﻘﻴﻴﻢ دراﺳﺎت اﻵﺛﺎر اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻀﺮ.

ل ) اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻨﺸﺮة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ.

م ) ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﻨﺸﺮات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات.

ن) اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻀﺮات .

 

اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻟﻌﺸﺮون:

ﻣﺪة ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺼﻨﻊ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ واﻟﻌﺸﺒﻴﺔ ﺧﻤﺲ ﺳـﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳـﺪ، ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺳﻢ ﻗﺪرﻩ ﺧﻤﺴﺔ ﺁﻻف رﻳﺎل، وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أو اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ.

 

٢١ – ١ – ل :

ﺗﺤﺘﺴﺐ ﻣﺪة ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺼﻨﻊ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﺷﻬﺎدة ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺑﺎﻟﻮزارة.

 

 

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﺸﺮون:

ﻣﺪة ﺗﺴﺠﻴﻞ آﻞ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ ﺻﻴﺪﻟﻲ أو ﻋﺸﺒﻲ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ، ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺳﻢ ﻗﺪرﻩ أﻟﻒ رﻳﺎل ﻟﻜﻞ ﺗﺮآﻴﺰ أو ﺻﻴﻐﺔ دواﺋﻴﺔ أو ﻋﺒﻮة، وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أو اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ.

 

٢٢- ١ – ل :

ﺗﺤﺘﺴﺐ ﻣﺪة ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻲ أواﻟﻌﺸﺒﻲ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﺷﻬﺎدة ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﺑﺎﻟﻮزارة.

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﻌﺸﺮون:

ﺗﻠﺘﺰم ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ وﻣﺴﺘﻮدﻋﺎت اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ واﻟﻌﺸﺒﻴﺔ اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮاﺗﻬﺎ اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ واﻟﻌﺸﺒﻴﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻗﻞ ﺛﻤﻨﻬﺎ أو اﺳﺘﻬﻼآﻬﺎ.

 

٢٣ – ١ – ل :

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻧﻊ وﻣﺴﺘﻮدﻋﺎت اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ واﻟﻌﺸﺒﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮﻣﺨﺰون ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺤﻠﻲ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺣﻮل اﻟﻮارد واﻟﺮﺻﻴﺪ واﻟﻤﻨﺼﺮف ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ واﻟﻌﺸﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮدع وﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻮزارة ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ.

 

٢٣ – ٢ – ل :

ﺗﻘﻮم اﻟﻮزارة ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻮاردة واﻟﻤﻨﺼﺮﻓﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ آﻞ ﺻﻨﻒ دواﺋﻲ ﻣﺴﺠﻞ وﻣﺴﻌﺮ.


اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮون:

ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟـﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ اﻟﻤـﺴﺠﻠﺔ ﻓـﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ وﺗـﺼﺪر اﻟﻮزارة ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﻮاﻓﺮهﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ.

 

٢٤ – ١ – ل :

ﺗﻘﻮم اﻟﻮزارة ﺑﻨﺸﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻷدوﻳﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ واﻟﻤﺴﻌﺮة ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﺬوي اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻬﺎ وﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ دوري.

 

٢٤ – ٢ – ل :

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت ﺗﻮﻓﻴﺮ آﻤﻴﺎت آﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻷدوﻳﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ واﻟﻤﺴﻌﺮة اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻮزارة ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺗﻘﺪﻳﻢ رﻋﺎﻳﺔ ﺻﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ.

 

٢٤ – ٣ – ل :

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺪواء اﻟﻤﺴﺠﻞ و اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺮﻳﺾ ﺑﻮﺻﻔﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺮﻳﺾ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ وآﻴﻞ اﻟﺸﺮآﺔ أو ﻣﻦ أﻗﺮب ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ أﺧﺮى.

 

٢٤-٤- ل :

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺠﺪول اﻟﻤﻨﺎوﺑﺎت ﻟﻴﻼً ﻓﻲ أﻳﺎم اﻟﻌﻄﻞ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺬي ﺗـﻀﻌﻪ ادارات اﻟﺮﺧﺺ اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﺸﺌﻮن اﻟﺼﺤﻴﺔ



اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﻌﺸﺮون:

ﻻﻳﺠﻮز ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻮزارة.

 

٢٥ – ١ – ل :

ﺗﺼﺪر اﻟﻮزارة ﺷﻬﺎدة ﻣﻨﺸﺄ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﺑﻐﺮض اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ.



اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﻌﺸﺮون:

ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮزارة ﻋﻨﺪ اﻟـﻀﺮورة اﻟـﺴﻤﺎح ﺑﺎﺳـﺘﻴﺮاد اﻟﻤﺴﺘﺤـﻀﺮات اﻟـﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ واﻟﻌـﺸﺒﻴﺔ ﻏﻴـﺮ اﻟﻤﺤﻈﻮرة ﻗﺒﻞ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ.

 

٢٦ – ١ – ل :

ﻳﺠﻮز اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ واﻟﻌﺸﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﻈﻮرة ﻗﺒﻞ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

١- اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻴﺮاد ﻣـﻦ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠـﺮﺧﺺ اﻟﻄﺒﻴـﺔ واﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻮزارة.

٢- أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮب اﺳـﺘﻴﺮادﻩ ﻣـﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤـﻀﺮات اﻟﻬﺎﻣـﺔ وﻻ ﻳﻮﺟـﺪ ﻟـﻪ ﺑﺪﻳﻞ ﻣﺴﺠﻞ ﻟﺪى اﻟﻮزارة.

٣- أن ﻳﻜﻮن اﻻﺳﺘﻴﺮاد ﺑﺄﺳﻤﺎء اﻟﻤﺴﺘـﺸﻔﻴﺎت ﻣﺒﺎﺷـﺮة أو ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ وآﻴـﻞ اﻟـﺸﺮآﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻟﺪى اﻟﻮزارة.

٤- أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮب اﺳﺘﻴﺮادﻩ ﻣﺴﻮﻗﺎً ﻓﻲ ﺑﻠﺪ اﻟﻤﻨﺸﺄ.

٥- أن ﻳﻜﻮن اﻻﺳﺘﻴﺮاد ﻣﻦ ﺷﺮآﺎت ﻣـﺴﺠﻠﺔ ﻟـﺪى اﻟـﻮزارة وﻳﺠﻮزاﻻﺳـﺘﺜﻨﺎء ﻣـﻦ ﺷـﺮط ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻮزﻳﺮ.

٦- أن ﺗﻜﻮن اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﺗﻜﻔﻲ ﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﺠﻬـﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒـﺔ ﻟﻔﺘـﺮة ﺳـﺘﺔ أﺷـﻬﺮآﺤﺪ اﻗﺼﻰ .

٧- ﻳﺤﻈﺮ اﻻﺗﺠﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮردة وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أو ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﻟﻬﺎ اﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻮزارة .

 

٢٦ – ٢ – ل :

ﻳﺠﻮز اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻴﺮاد اﻷدوﻳﺔ واﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻌـﺸﺒﻴﺔ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ذات اﻹدﻋﺎء اﻟﻄﺒﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﻬـﺪف إﺟـﺮاء اﻟﺪراﺳـﺎت واﻷﺑﺤـﺎث اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ وﺑﻜﻤﻴﺎت ﻣﺤﺪدة ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻮزارة.

اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮون:

ﻟﻠﻮزﻳﺮ إﺻﺪار ﻗﺮار ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺗﺴﺠﻴﻞ أي ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟـﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ واﻟﻌـﺸﺒﻴﺔ وأي ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ ﺻﻴﺪﻻﻧﻲ أو ﻋﺸﺒﻲ وإﻳﻘﺎف ﺗﺪاوﻟﻪ وذﻟﻚ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮزارة اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗﺼﺪﻳﺮﻩ أو إﺗﻼﻓﻪ.

 

٢٧ – ١- ل :

ﻳﺠﻮز ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ إﻟﻐﺎء ﺗﺴﺠﻴﻞ أي ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ أو اﻟﻌﺸﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

أ) إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻘﺪم اﻟﻤـﺼﻨﻊ ﺑﻄﻠـﺐ ﺗـﺴﺠﻴﻞ أي ﻣـﻦ ﻣﺴﺘﺤـﻀﺮاﺗﻬﺎ ﺧـﻼل ﺳـﻨﺔ ﻣـﻦ إﺑـﻼغ اﻟﻮآﻴﻞ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺼﻨﻊ .

ب)  إذا ﺛﺒﺖ اﻟﺘﺰوﻳﺮ أو اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ.

ج)  إذا ﺣﻈﺮ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ اﻟﻤﻨﺸﺄ أو ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.

د)  إذا ﺛﺒﺖ ﺗﻜﺮار ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺼﻨﻊ أو ﺗﻜﺮار ﻋﺪم اﺟﺘﻴﺎز اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ.

 هـ) إذا ﻗﺎم اﻟﻤﺼﻨﻊ ﺑﺎﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻘﺮار ﻟﺠﻨـﺔ اﻟﺘـﺴﺠﻴﻞ اﻟﺨـﺎص ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ.

و) إذا ﺗﻮﻓﺮت ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷدﻟﺔ واﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺆآﺪ ﻋﺪم إﻟﺘﺰام اﻟﻤﺼﻨﻊ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘـﻲ ﻣﻨﺤـﺖ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ، أو ﻋﺪم إﺳﺘﻤﺮارهﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴـﻖ أﺳـﺲ اﻟﺘـﺼﻨﻴﻊ اﻟـﺪواﺋﻲ اﻟﺠﻴﺪ.

 

٢٧ – ٢ – ل :

ﻳﺠﻮز ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺣﻈﺮ اﺳﺘﻴﺮاد أو وﻗﻒ ﺗﻮزﻳﻊ أو ﻣﻨﻊ ﺗﺪاول أو ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﺴﺠﻴﻞ أو إﻟﻐﺎء ﺗﺴﺠﻴﻞ أو اﺳـﺘﺮﺟﺎع اﻟﻤﺴﺘﺤـﻀﺮ ﻓـﻲ أي ﻣـﻦ اﻟﺤـﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

١- إذا أوﻗﻒ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ WHO، أو اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.

٢- إذا ﺗﻮﻓﺮت ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺗﺜﺒﺖ ﺳﻤﻴﺘﻪ، أو ﻇﻬﺮت ﻟﻪ ﺁﺛﺎر ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ﺧﻄﻴﺮة، أو ﻷي أﺳﺒﺎب ﻓﻨﻴﺔ أﺧﺮى ﺗﻘﺪرهﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ.

٣- إذا ﺷﻄﺐ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ أو أوﻗﻒ إﻧﺘﺎﺟﻪ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ اﻟﻤﻨﺸﺄ (اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﺼﺪر).

٤- إذا ﻟﻢ ﻳﺴﻮق أو ﻳﺴﺘﻮرد ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ.

٥- إذا ﺛﺒﺖ ﻋﺪم ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻲ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.

٦- إذا ﻟﻢ ﺗﻘﺪم اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ أو وآﻴﻠﻬﺎ ﻃﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ.

٧- إذا ﺗﺒﻴﻦ أن ﺳﻌﺮﻩ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ اﻟﻤﻨﺸﺄ ﻗﺪ ﺧﻔﺾ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ وﻟﻢ ﻳﺘﻢ إﻋﻼم اﻟﻮزارة ﺑﺬﻟﻚ ﺧﻼل أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ.

 

٢٧ – ٣ – ل :

ﻋﻨﺪ ﺻﺪور ﻗﺮار ﺳﺤﺐ أو اﺳﺘﺮﺟﺎع ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ ﺻﻴﺪﻻﻧﻲ ﻳﺘﻢ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:


١- ﺗﻘﻮم اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﺧﺺ اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻮزارة ﺑﺎﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﺮار ﺳﺤﺐ أو اﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ .

٢- ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮردة أو اﻟﺼﺎﻧﻌﺔ أو وآﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺴﺤﺐ ﺟﻤﻴﻊ آﻤﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ ﺑﻤﻨﺸﺂت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وإﻋﺪاد ﻗﻮاﺋﻢ ﺑﺎﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻮاردة واﻟﻤﻨﺼﺮﻓﺔ واﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻀﺮ اﻟﻤﺴﺤﻮب ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺤﺐ ﻣﻨﻬﺎ وﺗﺰوﻳﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﻦ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺣﺼﺮهﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﺗﺰوﻳﺪ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﺧﺺ اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻮزارة ﺑﺤﺼﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻤﻴﺎت ﻓﻲ ﺟﺪول ﻳﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ.

٣- ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺴﺤﺐ أو اﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺤﻴﺔ

٤- اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ، واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮردة أو اﻟﺼﺎﻧﻌﺔ أو وآﻴﻠﻬﺎ ﻹﺗﻼف أو إﻋﺎدة ﺗﺼﺪﻳﺮ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺤﺒﺖ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.

٥- ﺗﻘﻮم اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮردة أو اﻟﺼﺎﻧﻌﺔ أو وآﻴﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ وذﻟﻚ ﻹﺗﻼف اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ أو اﻟﻤﺴﺘﺮﺟﻌﺔ ﻣﻦ

٦- اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﺨﺎص و إﺣﺎﻃﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﺧﺺ اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻮزارة ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺬﻟﻚ.

 

٢٧ – ٤ – ل :

ﻳﺠــﻮز ﻟﻠــﻮزارة اﻟﻤﻮاﻓﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ إﻋــﺎدة ﺗــﺼﺪﻳﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤــﻀﺮات اﻟــﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ واﻟﻌــﺸﺒﻴﺔ ﻏﻴــﺮ اﻟﻔﺎﺳﺪة وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻐﺸﻮﺷﺔ ﺑﻌﺪ إزاﻟﺔ أي ﺷـﻌﺎر أو ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎت ﺗﺨـﺺ ﺗـﺴﺠﻴﻠﻬﺎ أو ﺳـﻌﺮهﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.

 

٢٧ – ٥ – ل :

ﻳﺘﻢ اﺗﻼف أي ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ ﺻﻴﺪﻻﻧﻲ أو ﻋﺸﺒﻲ ﻳﺘﻢ إﻳﻘﺎف ﺗﺪاوﻟـﻪ أو رﻓـﺾ أﺣـﺪ ﺗـﺸﻐﻴﻼﺗﻪ وذﻟــﻚ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﺷــﺮآﺔ ﻣﺘﺨﺼــﺼﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺘﺨﻠﺺ ﻣــﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳــﺎت اﻟﻄﺒﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺣــﺴﺎب اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ


اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﻌﺸﺮون:

ﻟﻠﻮزارة اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺪﺧﻮل اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ و اﻟﻌﺸﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﻈـﻮرة ﻟﻼﺳـﺘﻌﻤﺎل اﻟﺸﺨﺼﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻃﺒﻲ وﺑﻜﻤﻴﺎت ﻣﺤﺪودة.

 

٢٨ – ١ – ل :

ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺪﺧﻮل اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ واﻟﻌﺸﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﻈﻮرة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺟﻠﺒﻬـﺎ ﻣـﻦ اﻟﺨﺎرج ﺑﺼﻮرة ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺸﺨﺼﻲ وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

١- وﺟﻮد ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻃﺒﻲ ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺮﻳﺾ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻼﺟﻴـﺔ اﻟـﺬي ﺗـﻢ وﺻـﻒ اﻟـﺪواء ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ.

٢- أن ﺗﻜﻮن اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓﺴﺤﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎرﻳﺔ وﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻘﻂ .

 

٢٨ – ٢ – ل :

ﻋــﺪم اﻟــﺴﻤﺎح ﺑــﺪﺧﻮل اﻷدوﻳــﺔ واﻟﻤﺴﺘﺤــﻀﺮات اﻟــﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ واﻟﻌــﺸﺒﻴﺔ واﻟﻤﻨﺘﺠــﺎت ذات اﻹدﻋﺎء اﻟﻄﺒﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج ﺑﺼﻮرة ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳـﻖ اﻹﻧﺘﺮﻧـﺖ أو اﻟﺒﺮﻳـﺪ اﻟﺴﺮﻳﻊ دون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إذن ﻣﺴﺒﻖ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻮزارة.


اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮون:

ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻻﺳـﺘﺜﻨﺎء اﻟـﻮارد ﻓـﻲ اﻟﻤـﺎدة (اﻟـﺴﺎدﺳﺔ ﻋـﺸﺮة) ﻳﺤﻈـﺮ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺴﺘﻮدﻋﺎت اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟـﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ واﻟﻌـﺸﺒﻴﺔ ﺑﻴـﻊ اﻟﻤﺴﺘﺤـﻀﺮات اﻟـﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ واﻟﻌـﺸﺒﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ.


اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﻼﺛﻮن:

ﻟﻤــﺴﺘﻮدﻋﺎت اﻻﺗﺠــﺎر ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺤــﻀﺮات اﻟــﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ واﻟﻌــﺸﺒﻴﺔ اﺳــﺘﻴﺮاد اﻟﻤﺴﺘﺤــﻀﺮات اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ واﻟﻌﺸﺒﻴﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ إذا ﻟﻢ ﻳﻮﻓﺮهﺎ اﻟﻤﺼﻨﻊ اﻟﻤﻨﺘﺞ، ﺑﺸﺮط ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻮزارة.

 

٣٠ – ١ – ل :

إذا ﻟﻢ ﻳﻮﻓﺮ اﻟﻤﺼﻨﻊ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻲ أو اﻟﻌﺸﺒﻲ ﻓﻴـﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳـﺘﻴﺮادﻩ وﻓـﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

١- ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮزارة اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻤﺴﺘﻮدع ﻣﺮﺧﺺ ﻟـﻪ ﺑﺎﻻﺗﺠـﺎر ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺤـﻀﺮات اﻟـﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ واﻟﻌﺸﺒﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ.

٢- ﺗــﺼﺪر وزارة اﻟــﺼﺤﺔ أذن اﺳــﺘﻴﺮاد ﻳﺤــﺪد اﺳــﻢ اﻟﻤﺴﺘﺤــﻀﺮ وﺷــﻜﻠﻪ اﻟــﺼﻴﺪﻻﻧﻲ وﺗﺮآﻴﺰﻩ وﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة واﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮردة واﻟﺠﻬﺔ اﻟﺼﺎﻧﻌﺔ وﺑﻠﺪ اﻟﻤﻨﺸﺄ.

٣- ﺗﺤﺪد اﻟﻮزارة ﺳﻌﺮ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ إذا اﺧﺘﻠﻒ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة اﻟﻤﺴﺘﻮردة وﻓﻖ أﺳﺲ ﺗﺴﻌﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات.

٤- ﻳﻠﺘــﺰم اﻟﻤــﺴﺘﻮرد ﺑﺒﻴــﻊ اﻟﻤﺴﺘﺤــﻀﺮ ﺑﺎﻟــﺴﻌﺮ اﻟﺮﺳــﻤﻲ وﻳﻌﻔــﻰ ﻣــﻦ ﻃﺒﺎﻋــﺔ رﻗــﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﺴﻌﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ اﻟﻤﺴﺘﻮرد.



اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن:

ﻳﺠــﻮز ﻟﻤــﺼﻨﻊ اﻟﻤﺴﺘﺤــﻀﺮات اﻟــﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ أن ﻳﺒــﺪأ إﻧﺘــﺎج اﻟﻤﺴﺘﺤــﻀﺮات اﻟــﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ واﻟﻌﺸﺒﻴﺔ ﺑﻜﻤﻴﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ.

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن:

ﻳﺠـــﻮز اﺳـــﺘﻌﻤﺎل ﻣـــﺼﻨﻊ اﻟﻤﺴﺘﺤـــﻀﺮات اﻟـــﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﻷي ﻏـــﺮض ﺁﺧـــﺮ ﻏﻴـــﺮ ﺗـــﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ واﻟﻌﺸﺒﻴﺔ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﺑﺘﺼﻨﻴﻌﻬﺎ.

 

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن :

ﻳﻠﺘﺰم ﻣﺼﻨﻊ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ واﻟﻌﺸﺒﻴﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ أﺳﺲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﺠﻴـﺪ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ واﻟﻌﺸﺒﻴﺔ.

 

٣٣ – ١ – ل :

ﺗﻘﻮم اﻟﻮزارة ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﻔﺤـﺺ اﻟـﺪوري ﻋﻠـﻰ ﻣـﺼﺎﻧﻊ اﻟﻤﺴﺘﺤـﻀﺮات اﻟـﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ واﻟﻌـﺸﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄآـﺪ ﻣــﻦ اﺳــﺘﻤﺮار اﻟﺘﺰاﻣﻬــﺎ ﺑﺘﻄﺒﻴــﻖ أﺳــﺲ ﻣﻤﺎرﺳــﺔ اﻟﺘــﺼﻨﻴﻊ اﻟﺠﻴــﺪ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤــﻀﺮات اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ واﻟﻌﺸﺒﻴﺔ .

اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن:

ﺗﺼﻔﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ.

 

٣٤ – ١ – ل :

دون اﺧـﻼل ﺑﺄﺣﻜــﺎم اﻻﻧﻈﻤــﺔ اﻻﺧــﺮى ذات اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﻳﻘــﻮم ﻣﺎﻟــﻚ اﻟﻤﻨــﺸﺄة اﻟــﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﻋﻨــﺪ ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﻻي ﺳﺒﺐ ﻣﻦ اﻻﺳـﺒﺎب اﻟﻤﻮﺟﺒـﺔ ﻟﻠﺘـﺼﻔﻴﺔ ﺑﺘﻌﻴـﻴﻦ اﻟﻤـﺼﻔﻴﻦ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻠﻄﺎﺗﻬﻢ .

 

٣٤-٣- ل

إﻳﻘﺎف ﻧﺸﺎط اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ.

 

٣٤ – ٣ – ل :

ﻳﻘﻮم ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:


أ) إﺧﻄﺎر اﻟﻮزارة آﺘﺎﺑﺔً ﺧﻼل ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎً ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ إﺟـﺮاءات اﻟﺘـﺼﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ان ﻳﺮﻓﻖ ﺑﺎﻹﺧﻄﺎر ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

١- اﺳﻢ اﻟﻤﻨﺸﺄة وﻋﻨﻮاﻧﻬﺎ ورﻗﻢ ﺗﺮﺧﻴﺼﻬﺎ ورﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ.

٢- ﺑﻴﺎﻧﺎً ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺪرة واﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة وﻣﻘﺎدﻳﺮهﺎ.

٣- ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ واﻹﻏﻼق.

ب) اﻻﻋـﻼن ﻋـﻦ ﺗـﺼﻔﻴﺔ اﻟﻤﻨــﺸﺄة ﻓـﻲ ﺻـﺤﻴﻔﺘﻴﻦ ﻣﺤﻠﻴﺘـﻴﻦ ﺗــﺼﺪر إﺣـﺪاهﺎ ﻓـﻲ ﻣﻘــﺮ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﻓﺈن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ هﻨﺎك ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻔﻲ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ أﻗﺮب ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻮﺿﺤﺎً ﻣﻮﻋﺪ اﻻﻏﻼق واﺳﻢ وﻋﻨـﻮان ورﻗـﻢ هـﺎﺗﻒ اﻟـﺼﻴﺪﻟﻴﺔ وﺗﻌﻠﻴﻖ ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻹﻋﻼن ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ.

ج) إﺑﻼغ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻪ ﺑﺼﻮرة ﻣﻦ اﻹﻋﻼن وﻳﺤﺪد ﺗـﺎرﻳﺦ ﺟـﺮد اﻷدوﻳـﺔ اﻟﻤﺨﺪرة واﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﺮﺧﺼﺎً ﻟﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ.

 

٣٤ – ٤ – ل :

ﻳﺘﻢ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷدوﻳﺔ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻄﺮق اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

١-  إﻋﺎدﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺼﻨﻊ أو اﻟﻤﻮزع.

٢-  ﺑﻴﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻨﺸﺄة ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ ﻣﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ.

 

٣٤ – ٥ – ل :

ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺻﻔﺎت وﻣﻠﻔﺎت اﻟﻤﺮﺿـﻰ اﻟﻤﺘﻮاﺟـﺪة ﻓـﻲ اﻟﻤﻨـﺸﺄة إﻟـﻰ أﻗـﺮب ﻣﻨـﺸﺄة ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ ﻣﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ.

 

٣٤ – ٦ – ل :

ﻳﻘﻮم ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ واﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺤﺪد ﻹﻏﻼق اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

١- إزاﻟﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻠﻮﺣﺎت واﻹﻋﻼﻧﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة إذا ﻟـﻢ ﺗـﺘﻢ اﻟﻤﻮاﻓﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻧﻘـﻞ ﻣﻠﻜﻴـﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة إﻟﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﺁﺧﺮ.

٢-  ﺗُﺴَﻠﻢ إﻟﻰ إدارة اﻟﺮﺧﺺ اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﺼﻴﺪﻟﺔ اﻟﺼﺎدر ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

أ) ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟﻤﻨﺸﺄة وﺧﺘﻤﻬﺎ وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺠﺮد.

ب) اﺳﻢ وﻋﻨﻮان وهﺎﺗﻒ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻔﺎت و وﺻﻔﺎت اﻟﻤﺮﺿـﻰ إﻟﻴﻬـﺎ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﺬﻟﻚ .

 

اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن :

ﻟﻠﻮزارة ﺣﻖ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄآـﺪ ﻣـﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬـﺎ أﺣﻜـﺎم هـﺬا اﻟﻨﻈـﺎم وﻻﺋﺤﺘــﻪ واﻟﻘــﺮارات اﻟﺘــﻲ ﺗــﺼﺪرهﺎ اﻟــﻮزارة ﺑﻤﻮﺟﺒــﻪ، وﻳﻜــﻮن ﻟﻤﻨــﺪوﺑﻴﻬﺎ اﻟﺤــﻖ ﻓــﻲ ﺿــﺒﻂ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت.

 

٣٥ – ١ – ل :

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ أن ﺗﻘﺪم ﻟﻤﻨﺪوﺑﻲ اﻟﻮزارة ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨـﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﻬﺎﻣﻪ.


٣٥ – ٢ – ل :

ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ وﺿﺒﻂ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔـﺎت وﻓﻘـﺎً ﻹﺟـﺮاءات اﻟﺘﻔﺘـﻴﺶ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻮزارة .




اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن:

ﻳﺨﻀﻊ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ واﻟﻌﺸﺒﻴﺔ ﻓﻲ أﺟﻬﺰة اﻹﻋﻼم ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ.

 

٣٦ – ١ – ل :

ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻧﺼﻮص اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻨﺸﺮات واﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺤـﻀﺮات اﻟـﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ واﻟﻌﺸﺒﻴﺔ ﻣﺘﻔﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﻮﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﻮاد وﺧﻮاص ﻋﻼﺟﻴﺔ وﻓﻖ ﻣﺎ هﻮ ﻣﺤﺪد ﻓـﻲ اﻟﻨـﺸﺮة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ أو ﻣﻠﺨـﺺ ﺧـﻮاص اﻟﻤﺴﺘﺤـﻀﺮ وأن ﺗﻜـﻮن ﻣﺘﻔﻘـﺔ ﻣـﻊ ﻋـﺎدات وﻗـﻴﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

 

٣٦ – ٢ – ل :

ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ واﻟﻌﺸﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻤﺢ اﻟﻨﻈـﺎم ﻟﻠـﺼﻴﺪﻟﻲ ﺑﺼﺮﻓﻬﺎ ﺑﺪون وﺻﻔﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼن اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

أ) أن ﻳﺘﻔﻖ ﻣﺤﺘﻮى اﻹﻋﻼن ﻣﻊ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة (٣٦ – ١ – ل).

ب) ﻳﺠــﺐ اﻟﺤــﺼﻮل ﻋﻠــﻰ ﻣﻮاﻓﻘــﺔ اﻟــﻮزارة ﻋﻠــﻰ ﻧــﺼﻮص اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت واﻟﻨــﺸﺮات واﻹﻋﻼﻧــﺎت ووﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﺘﺄآﺪ ﻣﻦ أﻧﻬﺎ ﺗﺘﻔﻖ ﻣـﻊ ﻣـﺎ ﺗﺤﺘﻮﻳـﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤـﻀﺮات اﻟـﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ واﻟﻌﺸﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاد وﺧﻮاص ﻋﻼﺟﻴﺔ

 

٣٦ – ٣ – ل :

ﻳﺤﻈﺮ اﻹﻋـﻼن ﻋـﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤـﻀﺮات اﻟـﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ واﻟﻌـﺸﺒﻴﺔ اﻟﺘـﻲ ﻳﺘﻄﻠـﺐ اﻟﺤـﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬـﺎ وﺻــﻔﺔ ﻃﺒﻴــﺔ إﻻ ﻓــﻲ اﻟﻤﺠــﻼت واﻟﻤــﺆﺗﻤﺮات واﻟﻨــﺪوات واﻟﻨــﺸﺮات اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ اﻟﻤﺨﺼــﺼﺔ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﻴﻦ اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ.


اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن:

ﺗﻨﻈﺮ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜـﻲ رﻗﻢ (م /٤٠) وﺗﺎرﻳﺦ ٣/١١/١٤٢٣هـ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻨﻈﺎم. وﻳﺠﻮز ﻟﻬﺎ- دون إﺧﻼل ﺑﺄي ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﻣﻨـﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻧﻈـﺎم ﺁﺧـﺮ ﺗﻮﻗﻴـﻊ ﻋﻘﻮﺑـﺔ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻵﺗﻴﺔ:

١- اﻹﻧﺬار.

٢- ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ رﻳﺎل

٣- إﻏﻼق اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎً.

٤- إﻟﻐﺎء ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟﻤﻨﺸﺄة.

وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻗﺮارات اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ، وﻳﺠﻮز اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ أﻣﺎم دﻳﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ ﺨـﻼل ﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﺑﻼغ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﻟﻘﺮار. وﻳﺠﻮز ﻧﺸﺮ ﻗﺮار ﻣﻨﻄﻮق اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻓﻲ ﺛـﻼث ﺻـﺤﻒ ﻣﺤﻠﻴـﺔ ﺗﺼﺪر اﺣﺪاهﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ.

 

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن:

ﻳﺼﺪر اﻟﻮزﻳﺮاﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺧﻼل ﺗﺴﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﻔﺎذ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم.

 

اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن:

ﻳﻠﻐﻲ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺗﺠـﺎر ﺑﺎﻷدوﻳـﺔ واﻟﻤﺴﺘﺤـﻀﺮات اﻟﻄﺒﻴـﺔ اﻟـﻮاردة ﻓـﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ واﻻﺗﺠـﺎر ﺑﺎﻷدوﻳـﺔ واﻟﻤﺴﺘﺤـﻀﺮات اﻟﻄﺒﻴـﺔ اﻟـﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳـﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ ذي اﻟﺮﻗﻢ (م/١٨) وﺗﺎرﻳﺦ ١٨/٣/١٣٩٨هـ.

 

اﻟﻤﺎدة اﻷرﺑﻌﻮن:

ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة (أ) ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴـﻊ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﺗﻜﻴﻴﻒ أوﺿﺎﻋﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤـﻞ ﺑﻪ

 

اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻷرﺑﻌﻮن:

ﻳﻨﺸﺮ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﻳﻌﻤﻞ ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ ﻣﺎﺋـﺔ وﻋـﺸﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣـﺎً ﻣـﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮﻩ.

 

٤١ – ١ – ل

ﺗﻨﺸﺮ هﺬﻩ اﻟﻼﺋﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮها.

 

[ps2id id=’AQ4′ target=”/]

 

 

تكاليف فتح صيدلية جديدة في المملكة العربية السعودية

 

مشروع الصيدلية هو مشروع مربح حيث أن الدواء سلعة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها, و بالتالي فمشروع الصيدلية مشروع مربح طالما يتم ادارته بشكل صحيح بمساعدة طاقم العاملين في الصيدلية وبرنامج ادارة الصيدليات . و لكن تكاليف تأسيس الصيدليه تعتمد علي عدة عوامل ……

المكان :- هل هو منطقه مميزه و يتسم بارتفاع  الاسعار به ام العكس .

مساحة الصيدلية :- المساحة تؤثر علي التكلفة فكلما ذادت المساحه ارتفعت التكلفة .

تجهيزات الصيدلية :- هل ستقوم بتجهيز الصيدلية بجميع مشتملاتها ام لا .

كمية البضائع و انواعها :-  قانونيا مسموح للصيدلية الاتجار ب ( الأدوية – مستحضرات التجميل – المستلزمات الطبية – المكملات الغذائيه ) لذلك فالتكلفة تعتمد علي كمية البضاعة .

 

لذلك وبناء علي كل هذه العوامل عليك دراسة تكاليف كل بند جيدا . ولكن في العموم يمكنك فرش صيدلية بالبضائع  بشكل كامل بمبلغ  قد يصل الي 50000 ريال سعودي.

 

MF//

 

 

طلب تحميل نسخة تجريبية مجانية من برنامج ادارة الصيدليات فارماكير

تحميل النسخة التجريبية المجانية من برنامج ادارة الصيدليات فارماكير

 

 

 

إقرأ أيضا 

شروط ترخيص الصيدليات في مصر

كيف تقلل من مصروفات الصيدلية ؟

3 نصائح لادارة الصيدلية بنجاح