ضوابط وآليات جديدة لتداول الأدوية والعقاقير المحتوية على مخدرات
ضوابط وآليات جديدة لتداول الأدوية والعقاقير المحتوية على مخدرات حيث ينص نظام قانون مكافحة المخدرات والاتجار بها ضوابط وآليات حصول الصيدليات على الأدوية التى تحتوى على مواد مخدرة ، وفرض قيود على الصيادلة تنظم تجارة الأدوية والعقاقير التى تحتوى على مواد مخدرة، و التى يتم صرفها للمرضى في حالات صحية بعينها.
فى هذا الصدد، نص القانون على أنه لا يجوز لمديري المحال المرخص لها في الاتجار في الأدوية المحتوية علي مواد مخدرة أن يبيعوا أو يسلموا هذه الأدوية إلا للأشخاص الآتين:
1.مديري المخازن المرخص لها الاتجار في هذه الأصناف.
2. مديري الصيدليات ومصانع المستحضرات الاقرباذينية .
3.مديري صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات في حالة كونهم من الصيادلة.
وكذلك يجوز لهم البيع والتنازل عن هذه الجواهر بموجب البطاقات المرخصة المنصوص عليها في المادة ١٩ من الدستور إلى كلاً من :
المسؤولين عن معامل التحاليل الكيمائية والصناعية والأبحاث العلمية.
مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المتعارف عليها.
الأطباء الذين تخصصهم المستشفيات والمصحات والمستوصفات في حالة عدم وجود صيادلة.
عوامل ضرورية لتسليم الادوية
لا يتم تسليم الأدوية المخدرة التي تم التنازل او بيعها عنها إلا إذا قدم المستلم إيصالاً وثلاث صور مطبوعة على كل منها الاسم والعنوان الخص بالجهة التي ستقوم بالأستلام موضحاً بالمداد أو بالقلم الانيلين اسم الجوهر المخدر بالكامل وطبيعته ونسبته وتاريخ التحرير وكذا الكمية بالأحرف والارقام.ويجب أن يوقع المستلم أصل الإيصال وصوره الثلاث وأن يختمها بالختم الخاص بالجهة المتسلمة مع كتابة كلمة مخدر في وسطة.
وطبقاً للقانون، فإن جميع الجواهر المخدرة الواردة للمحل المرخص له للاتجار بها وكذا المصروفة منه يجب قيدها أولاً بأول في اليوم ذاته في دفاتر خاصة مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة ويجب أن يذكر بهذه الدفاتر تاريخ الورود وأسم وعنوان البائع والمشتري وتاريخ الصرف ويذكر في الحالين اسم الجواهر المخدرة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها وكذلك جميع البيانات التي تقررها الجهة الإدارية المختصة بإصدار القرار.
تقارير مديرى المحال
كما يجب على مديري المحال المرخص لها في الاتجار فى الجواهر المخدرة أن يرسلوا بتقرير موصى به إلى الجهة الإدارية المختصة كل شهر خلال الأسبوع الأول كشفاً موقعاً عليه منهم مبيناً به الوارد من الجواهر المخدرة والمصروف منها خلال الشهر السابق والباقي منها وذلك بملء النماذج التي تعدها الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض.
يحظر صرف جواهر مخدرة بموجب التذاكر الطبية في حالة زيادة الجرعة المدونة بها عن الكميات المقررة ، ومع ذلك إذا استلزمت حالة المريض زيادة تلك الكميات فعلى الطبيب المعالج أن يطلب بطاقة رخصة بالكميات اللازمة لهذا الغرض.
شروط صرف الأدوية
طبقاً للقانون فإن صرف الدواء المخدر للصيادلة يكون وفقا لشروط معينة:
1- لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا جواهر مخدرة إلا بروشتة طبية من طبيب “بشري” أو طبيب أسنان حاصل على دبلوم أو بكالوريوس.
2- لا يجوز صرف الأدوية إلا بموجب بطاقة مزاولة رخصة.
3- يحظر صرف جواهر مخدرة بموجب روشتة طبية إذا زادت الجرعة المدونة بها على الجرعة المقررة.
4- إذا استلزمت الحالة زيادة في تلك الكمية فعلى الطبيب المعالج أن يطلب بطاقة رخصة بالكميات اللازمة.
5- لا يجوز للصيادلة صرف روشتة طبية تحتوي على مواد مخدرة بعد مضي خمسة أيام من تاريخ إصدارها.
6- لا ترد الروشتة الطبية المحتوية على جواهر مخدرة لحاملها ويمنع استعمالها أكثر من مرة ويجب حفظها بالصيدلية مبيناً عليها تاريخ صرف الأدوية.
و يمكن للصيادلة صرف أدوية تحتوي على مواد مخدرة بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها للأشخاص الأتية:
- الأطباء (البشريين- البيطريين- الأسنان) الحاصلين على دبلوم أو بكالوريوس.
- الأطباء المسؤولين لذلك في المستشفيات والمصحات والمستوصفات في حالة عدم وجود صيادلة.
طلب تحميل نسخة تجريبية مجانية من برنامج ادارة الصيدليات فارماكير
اقرا ايضا
كيف يمكنني الحصول على اخر تحديثات البرنامج وقواعد البيانات؟
النظام الذي يتبعه الصيدلي في ترتيب الأدوية بالصيدلية
Comments